لأهله » قلت : فإنّ فيه ذهبا وفضّة وحديدا فبأيّ شيء أبيعه؟ قال : « بعه بطعام » قلت : فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه؟ قال : « نعم » (١).
مسألة ٢١١ : يجوز بيع الرصاص وإن كان فيه فضّة يسيرة بالفضّة ، وبيع النحاس بالذهب وإن اشتمل على ذهب يسير ، ولا اعتبار بهما ، لأنّه تابع غير مقصود البتّة بالبيع ، فأشبه الحلية على سقوف الجدران.
ولما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج ـ في الحسن ـ عن الصادق عليهالسلام في الأسرب (٢) يشترى بالفضّة ، فقال : « إذا كان الغالب عليه الأسرب فلا بأس » (٣).
مسألة ٢١٢ : المصاغ من النقدين معا إن جهل قدر كلّ واحد منهما ، بيع بهما معا أو بجنس غيرهما أو بالأقلّ إن تفاوتا مع الزيادة عليه حذرا من الربا. وإن علم قدر كلّ واحد منهما ، بيع بأيّهما شاء مع زيادة الثمن على جنسه. ولو بيع بهما أو بغيرهما ، جاز مطلقا ، لأصالة الجواز ، وزوال مانعيّة الربا هنا.
ولما رواه إبراهيم بن هلال ، قال : سألت الصادق عليهالسلام : جام فيه ذهب وفضّة أشتريه بذهب أو فضّة؟ فقال : « إن كان تقدر على تخليصه فلا ، وإن لم تقدر على تخليصه فلا بأس » (٤).
مسألة ٢١٣ : الدراهم والدنانير إذا كانا خالصين ، جاز مصارفة كلّ واحد منهما بجنسه متساويا وبغير جنسه مطلقا ، سواء اتّفقت صفتهما أو لا.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٥٠ ، ٢٤ ، التهذيب ٧ : ١١١ ، ٤٧٩.
(٢) الأسرب : الرصاص ، أعجميّ. لسان العرب ١ : ٤٦٦ « سرب ».
(٣) الكافي ٥ : ٢٤٨ ، ١٥ ، التهذيب ٧ : ١١١ ـ ١١٢ ، ٤٨١.
(٤) الكافي ٥ : ٢٥ ، ٢٦ ، التهذيب ٧ : ١١٢ ، ٤٨٤.