وأصحّهما عندهم : القطع بالمنع في الكلّ ، للجهل بأحد المقصودين وتعذّر التوزيع (١).
والأقوى عندنا : الجواز ، والجهالة في بعض أجزاء المبيع غير مضرّة.
ج ـ لو باع أرضا فيها بذر لم يظهر مع البذر ، صحّ عندنا إن كان البذر تابعا. وللشافعي قولان ، هذا أحدهما. والثاني : بطلان البيع في البذر خاصّة. وفي الأرض طريقان سبقا. ومن قال بالصحّة في الأرض لا يذهب إلى التوزيع ، بل يوجب جميع الثمن بناء على أحد القولين فيما لو باع ماله ومال غيره وصحّحنا البيع في ماله وخيّرناه ، أنّه إذا أجاز يجيز بجميع الثمن (٢).
وأمّا على مذهبنا فإذا كان البذر مقصودا ، بطل البيع في الجميع ، للجهالة.
ولو باع البذر وحده ، بطل عندنا وعند كلّ من يوجب العلم في المبيع ، سواء عرف قدر البذر وشاهده قبل رميه أو لا ، لخفاء حاله عند العقد ، وإمكان تجدّد الفساد بعد العقد ، فخالف بيع الغائب بعد المشاهدة ، فإنّ فساده معلوم الوقت.
ولو باع الأرض وحدها ، صحّ البيع ، ووجب عليه الصبر إلى وقت أخذ الزرع. وله الخيار في الفسخ والإمضاء مجّانا إن لم يكن عالما بالحال.
مسألة ١٧٦ : كما يصحّ بيع الثمرة يصحّ بيع أبعاضها على رءوس الأشجار ومقطوعة قبل بدوّ الصلاح وبعده مع شرط القطع والتبقية والإطلاق
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٤ ، المجموع ٩ : ٣٠٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٦.
(٢) حلية العلماء ٤ : ٢٠٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٤ ، المجموع ٩ : ٣٠٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٦.