نقصان قبل قبضه وبعده ، عملا بالأصل ، وبما رواه محمّد الحلبي ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثمّ يبيعها قبل أن يأخذها ، قال : « لا بأس به إن وجد ربحا فليبع » (١).
وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام أنّه قال في رجل اشترى الثمرة ثمّ يبيعها قبل أن يقبضها ، قال : « لا بأس » (٢).
مسألة ١٩٩ : لو اشترى الزرع قصيلا مع أصوله ، صحّ. فإن قطعه فنبت ، فهو له. فإن شرط صاحب الأرض قطعه فلم يقطعه ، كان عليه أجرة الأرض. ولو لم يشرط المشتري الأصل ، فهو لصاحبه. فإذا قصله المشتري ونبت ، كان للبائع. ولو لم يقصله ، كان شريكا للبائع ويحكم بالصلح.
تذنيب : لو سقط من الحبّ المحصود شيء فنبت في القابل ، فهو لصاحب البذر لا الأرض ـ خلافا لأحمد (٣) ـ سواء سقاه صاحب الأرض وربّاه أو لا ، ولصاحب الأرض الأجرة ، لأنّه شغلها بماله.
آخر : لو اشترى نخلا ليقطعه أجذاعا فتركه حتى حمل ، فالحمل له ، وعليه الأجرة ، سواء سقاه صاحب الأرض أو لا.
وفي رواية هارون بن حمزة الغنوي عن الصادق عليهالسلام ، قال : قلت له : الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيحمل النخل ، قال : « هو له إلاّ أن يكون صاحب الأرض سقاه وقام عليه » (٤).
وهذه الرواية محمولة على جريان عقد المساقاة بينهما.
مسألة ٢٠٠ : يجوز للإنسان إذا مرّ بشيء من ثمرة النخل والشجر
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٨٨ ـ ٨٩ ، ٣٧٦.
(٢) التهذيب ٧ : ٨٩ ، ٣٧٧.
(٣) المغني ٤ : ٢٢٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٤١.
(٤) التهذيب ٧ : ٩٠ ، ٣٨٢.