للمشتري ولا يطالبه للزيادة بشيء (١).
واختار بعض الشافعيّة أنّه لا خيار للبائع ، ويصحّ البيع في الكلّ بالثمن المسمّى ، وينزّل شرطه منزلة ما لو شرط كون المبيع معيبا فخرج سليما ، لا خيار له (٢).
فعلى المشهور لو قال المشتري : لا تفسخ فإنّي أقنع بالقدر المشروط والزيادة لك ، فهل يسقط خيار البائع؟ فيه قولان : السقوط ، لزوال الغبن عن البائع. وعدمه ، لأنّ ثبوت حقّ المشتري على الشياع يجرّ ضررا (٣).
ولو قال : لا تفسخ حتى أزيدك في الثمن لما زاد ، لم يكن له ذلك ، ولم يسقط به خيار البائع عندنا وعند الشافعي (٤) قولا واحدا.
وكذا حكم الثوب والشياه لو باعها على أنّها عشرون رأسا فنقصت أو زادت.
الثالث : أن يكون متساوي الأجزاء وينقص ، فالخلاف هنا كما تقدّم في المختلف ، لكن بعض من خيّر المشتري بين الأخذ بالجميع أو الفسخ هناك جعل له الخيار هنا بين أخذ الحصّة من الثمن والفسخ ، لما مرّ من الفرق.
الرابع : أن يبيع متساوي الأجزاء ويزيد ، فالخلاف الخلاف في المختلف مع الزيادة ، لكن بعض من أبطل البيع أوّلا أو قال بأنّه يأخذ الجميع بالمسمّى خيّر هنا المشتري بين الفسخ والأخذ للمشترط بالمسمّى ، فيردّ الزيادة إلى البائع.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٥.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٥.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٩ ـ ١٢٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٥.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٥.