الربويّات مع اختلاف الجنس ، وقد سلف بحثه (١).
ب ـ إن جعلنا العلّة في المحاقلة والمزابنة الربا ، لم يجز بيع غير النخل والزرع بجنسه الموضوع على الأرض ، فلا يجوز بيع العنب في أصله بزبيب أو عنب موضوع على الأرض ، وكذا غيره من الفواكه ، ولا بيع الدخن في سنبله بحبّ دخن موضوع على الأرض ، عملا بتعميم الحكم عند تعميم علّته. وإن لم نجعل العلّة ذلك ، جاز جميع ذلك.
ج ـ الحنطة والشعير عندنا أنّهما جنس واحد في الربا على ما تقدّم (٢) ، خلافا للشافعي (٣). فعلى أصلنا هذا إذا جعلنا العلّة الربا ، لم يجز بيع الحنطة في السنبل بالشعير الموضوع على الأرض وبالعكس ، وإلاّ جاز.
د ـ في أكثر تفاسير المحاقلة أنّها بيع الحنطة في السنبل بحنطة إمّا منها أو من غيرها على ما تقدّم ، فهل يدخل فيه الشعير الثابت في سنبله بالشعير المصفّى؟ إن جعلناه من جنس الحنطة أو قلنا : العلّة الربا ، شمل التحريم ، وإلاّ فلا ، لكن لا يكون محاقلة إن لم يكن من الجنس وإن قلنا بالتحريم لعلّة الربا فيه.
أمّا غير الشعير والحنطة كالدخن يباع في سنبله بحبّ مصفّى إمّا منه أو من غيره ، والذرّة والأرز وغير ذلك من أنواع الزرع فهل يكون محاقلة؟
في بعض ألفاظ علمائنا أنّ المحاقلة هي بيع الزرع بالحبّ من جنسه (٤) ، فيكون ذلك كلّه محاقلة. وإن لم نجعل ذلك محاقلة بل خصّصنا اسم
__________________
(١) في ص ١٤٧ ، الفرع ( ه ) من المسألة ٧٧.
(٢) في ص ١٤٨ ، المسألة ٧٨.
(٣) الامّ ٣ : ٣١ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٧٩ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١٠ ، بداية المجتهد ٢ : ١٣٥ ، المحلّى ٨ : ٤٩٢ ، المغني ٤ : ١٥١ ، الشرح الكبير ٤ : ١٤٩.
(٤) كشف الرموز ١ : ٥٠٦ ـ ٥٠٧ ، وكما في شرائع الإسلام ٢ : ٥٤.