والفرق : الحياء المانع من كلامها.
هـ ـ الغاصب وإن كثرت تصرّفاته فللمالك أن يجيزها ويأخذ الحاصل في الحال ، ويتتبّع (١) العقود ويعتمد مصلحته في نسخ أيّها شاء ، فينفسخ فرعه ، وهو أضعف قولي الشافعي ، وأصحّهما عنده : بطلان الجميع (٢).
و ـ لو باع بظنّ الحياة (٢) وأنّه فضوليّ فبان موته وأنّه مالك ، صحّ البيع ـ وهو أصحّ قولي الشافعي (٤) ـ لأنّه بيع صدر من أهله في محلّه.
وأضعفهما : البطلان ، لأنّه كالغائب عن (٥) مباشرة العقد ، لاعتقاده أنّ المبيع لغيره (٦).
وله آخر : أنّه موقوف على تيقّن (٧) الحياة أو الموت (٨).
ز ـ لو باع الهازل ، لم ينعقد عندنا ، لأنّه غير قاصد ، فلا يترتّب عليه حكم.
وللشافعي وجهان (٩).
ح ـ لو باع الفضولي أو اشترى مع جهل الآخر ، فإشكال ينشأ من أنّ
__________________
(١) في الطبعة الحجريّة : ويتبع.
(٢) أي : حياة والد البائع.
(٣) كذا ، وفي العزيز شرح الوجيز : كالعابث عند.
(٢) الوجيز ١ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣ ، المجموع ٩ : ٢٦٠ ـ ٢٦١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣ ، المجموع ٩ : ٢٦١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢.
(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣ ، المجموع ٩ : ٢٦١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢ ـ ٢٣.
(٧) في الطبعة الحجريّة : يقين.
(٨) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤.
(٩) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣ ، المجموع ٩ : ١٧٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣.