الجواز ، لقلّة الاختلاف. والبطلان ، لاختلاف أثر النار ، فربما عقدت أجزاء بعضه دون بعض (١).
والحقّ ما قلناه نحن.
أ ـ عسل الطّبرزد وعسل القصب جنس واحد ، وهما جميعا من قصب السكر. ويجوز بيع أحدهما بالآخر وبعض منه ببعض عند علمائنا.
وللشافعيّة وجهان ، هذا أحدهما ، لخفّة أثر النار فيهما. والثاني : المنع ، لأجل الطبخ (٢).
وعندنا لا أثر للنار في المنع.
ب ـ يجوز بيعهما بعسل النحل ، لأنّهما جنسان مختلفان باختلاف أصولهما ، فجاز التساوي فيهما والتفاضل نقدا ، وفي النسيئة خلاف.
ج ـ يجوز بيع السّكّر بالسّكّر متساويا نقدا لا نسيئة. وللشافعيّة وجهان ، أحدهما : المنع ، لأنّ النار تدخله (٣). وقد بيّنّا أنّ ذلك غير مانع.
د ـ يجوز بيع السّكّر بعسل النحل متفاضلا ، لاختلافهما في الجنس.
ويجوز بيع السّكّر بعسله عندنا ، خلافا للشافعي (٤).
__________________
(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٣ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٥٤ ، حلية العلماء ٤ : ١٨١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٤.
(٢) حكى الوجهين السبكي في تكملة المجموع ١١ : ٩٧ عن القاضي أبي الطيّب وغيره.
(٣) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٥٤ ، حلية العلماء ٤ : ١٨١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٨.
(٤) لم نعثر عليه بحدود المصادر المتوفّرة لدينا.