النقصان عند الجفاف ، بخلاف الرطب بالتمر.
مسألة ١٠٢ : قد بيّنّا جواز بيع البرّ بالسويق متساويا نقدا ، ولا يجوز متفاضلا ولا نسيئة ، لاتّحاد الأصل فيهما ، ولا اعتبار بزيادة الرّيع (١) في أحدهما ، لما رواه محمّد بن مسلم ـ في الصحيح ـ عن الباقر عليهالسلام ، قال : ما تقول في البرّ بالسويق؟ فقال : « مثلا بمثل لا بأس به » قال : قلت له : إنّه يكون له ريع أو يكون له فضل ، فقال : « ليس له مئونة؟ » قلت : بلى ، قال : « فهذا بذا » وقال : « إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد » (٢).
مسألة ١٠٣ : لو دفع إلى الطحّان طعاما وقاطعه على أن يعطيه به طحينا أنقص ، أو دفع إلى العصّار سمسما وقاطعه على شيرج أنقص ، لم يجز.
وكذا مع التساوي فيهما. أمّا الأوّل : فلربا الفضل ، وأمّا الثاني : فلربا النسيئة.
وسأله محمّد بن مسلم عن الرجل يدفع إلى الطحّان الطعام فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكلّ عشرة اثنتي عشرة دقيقا ، فقال : « لا » قال : فقلت : فالرجل يدفع السمسم إلى العصّار ويضمن له لكلّ صاع أرطالا مسمّاة ، قال : « لا » (٣).
مسألة ١٠٤ : يكره أن يدفع الإنسان إلى غيره البقر والغنم على أن يدفع إليه كلّ سنة من ألبانها وأولادها شيئا معلوما. وإن فعل ذلك ، كان ضريبة غير لازمة.
وكذا يكره أن يدفع الغنم والإبل إلى غيره على أن يبدل له ـ إذا
__________________
(١) الرّيع : النماء والزيادة. لسان العرب ٨ : ١٣٧ « ريع ».
(٢) الكافي ٥ : ١٨٩ ، ٩ ، التهذيب ٧ : ٩٥ ، ٤٠٤.
(٣) الكافي ٥ : ١٨٩ ، ١١ ، التهذيب ٧ : ٩٦ ، ٤١١.