ز ـ الأقوى كراهة التفريق بين الأخوين وبين الولد والأب أو الجدّ في البيع ، وليس محرّما ـ وبه قال الشافعي (١) ـ عملا بالأصل. ولأنّ القرابة بينهما لا تمنع القصاص فلا تمنع التفرقة في البيع ، كابن (٢) العمّ عندهم (٣).
وفي قول آخر له : إنّ التفريق بين الولد والجدّة والأب وسائر المحارم كالأمّ في تحريم التفريق (٤).
وقال أبو حنيفة : يحرم التفريق بين الأخوين ، لأنّه رحم ذو محرم من النسب ، فأشبه الولد (٥).
والجواب : الفرق بجواز القصاص هنا دون الأوّل عندهم.
ح ـ يجوز التفريق بين البهيمة وولدها بعد استغنائه عن اللبن وقبله إن كان ممّا يقع عليه الذكاة (٦) أو كان له ما يموّنه من غير لبن امّه.
ومنع بعض الشافعيّة من التفريق قبل الاستغناء ، قياسا على الآدمي (٧). والحرمة فارقة بينهما.
ط ـ كما لا يجوز التفريق بالبيع كذا لا يجوز بالقسمة والهبة وغيرها
__________________
(١) حلية العلماء ٤ : ١٢٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٦ ، المجموع ٩ : ٣٦١.
(٢) في بدائع الصنائع والمغني : كابني.
(٣) المغني ٤ : ٣٣٣ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٤١ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢٢٩.
(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٦ ، المجموع ٩ : ٣٦١ و ٣٦٢.
(٥) تحفة الفقهاء ٢ : ١١٥ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٤١ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٥٤ ، حلية العلماء ٤ : ١٢٤.
(٦) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : الزكاة. والصحيح ما أثبتناه.
(٧) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٣ ، المجموع ٩ : ٣٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٤.