الآخر ، لم يكف في قبض الورق ، وصحّ البيع فيه خاصّة وإن لم يقبضه.
ولو انعكس الفرض فدفع نصف الدينار خاصّة بعد إقباض الورق والمبيع الآخر ، فإن نوى بالدفع عن الورق ، صحّ البيع فيهما. وإن نوى بالدفع عن الآخر ، بطل في الورق ، وتخيّر في الآخر. وإن أطلق ، احتمل ضعيفا صرفه إلى الورق تصحيحا للعقد ، والبطلان في نصف الورق.
مسألة ٢٠٤ : لو اشترى الإنسان من غيره دراهم بدنانير ثمّ اشترى بها دنانير قبل قبض الدراهم ، بطل الثاني ، لأنّه بيع الموزون قبل قبضه ، وهو منهيّ عنه (١) على ما تقدّم (٢) ، فإن (٣) افترقا ، بطل العقدان معا ، للتفرّق قبل التقابض في الصرف. ولو كان ثمن الدراهم غير الدنانير ، لم يبطل الأوّل ، إذ القبض في المجلس ليس شرطا فيه.
مسألة ٢٠٥ : لو كان للإنسان على غيره دراهم وأمره بأن يحوّلها إلى الدنانير أو بالعكس بعد المساعرة على جهة التوكيل في البيع ، صحّ وإن تفرّقا قبل القبض ، لأنّ النقدين من واحد ، وهو بعينه موجب للبيع بالأصالة وقابل بالوكالة ، فكان بمنزلة المقبوض.
ولما رواه إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : يكون للرجل عندي الدراهم فيلقاني فيقول : كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول : كذا وكذا ، فيقول : أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا؟ فأقول : نعم ، فيقول : حوّلها إلى دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك ، فما ترى في هذا؟
فقال لي : « إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك » فقلت :
__________________
(١) المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ١١ : ١٢ ، ١٠٨٧٥.
(٢) في ص ١٢٠ و ١٢١.
(٣) في الطبعة الحجريّة : « وإن » بدل « فإن ».