وللشيخ قول : إنّه إذا كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض ، وجب عليه أن يوفيه منها (١).
وليس بعيدا من الصواب ، لأنّه أقرب إلى المثل من الأرش.
إذا تقرّر هذا ، فنقول : لا يسقط خيار المشتري بأن يحطّ البائع من الثمن قدر النقصان.
الثاني : أن يبيعه مختلف الأجزاء ـ كالأرض والثوب ـ فيزيد على المشترط ، مثل : أن يبيعه على أنّها عشرة أذرع فتخرج أحد عشر ، فالخيار هنا للبائع بين الفسخ والإمضاء للجميع بكلّ الثمن ، ولا يمكن أن يجعل ذراع منه للبائع ، لأنّ ذلك مختلف. ولأنّه يؤدّي إلى الاشتراك ولم يرضيا بذلك.
ويحتمل ثبوت الزيادة للبائع ، فيتخيّر المشتري حينئذ ، للتعيّب بالشركة.
فإن دفع البائع الجميع ، سقط خياره. ويحتمل عدم سقوطه. والأوّل أقوى ، لأنّ زيادة العين هنا كزيادة الصفة ، إذ العقد تناول القطعة المعيّنة ، فزيادة الذراع زيادة وصف ، فيجب على المشتري قبوله ، كما لو دفع إليه أجود.
وللشافعي قولان في صحّة البيع وبطلانه (٢) ، إذ لا يمكن إجبار البائع على تسليم الزيادة ولا المشتري على أخذ ما سمّاه.
فإن صحّحه ، فالمشهور عنده : أنّ للبائع الخيار. فإن أجاز ، فالجميع
__________________
(١) النهاية : ٤٢٠.
(٢) حلية العلماء ٤ : ١٠٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٥.