أحدهما : بجميع الثمن ـ وهو أظهر قولي الشافعي (١) ـ لأنّ المتناول بالإشارة تلك القطعة لا غير وإن كان الأظهر عنده (٢) في الصبرة الإجازة بالقسط ، لأنّ صبرة الطعام إذا كانت ناقصة عن الشرط وأجزاؤها متساوية ، يكون ما فقده مثل ما وجده ، وفي الثوب أو القطعة من الأرض لم يكن ما فقده مثل ما وجده. ولأنّه في الصبرة لا يؤدّي تقسيط ذلك إلى جهالة الثمن في التفصيل وإن كان في الجملة مجهولا ، وأمّا الثوب أو القطعة فإنّه إذا قسّم الثمن على قيمة ذرعانه وجعل الفائت مثل واحد منها ، أدّى إلى أن يكون الثمن حالة العقد مجهولا في الجملة والتفصيل.
لا يقال : أليس إذا وجد عيبا وقد حدث عنده عيب ، أخذ أرشه ، فصار الثمن مجهولا في الجملة والتفصيل؟
لأنّا نقول : ذلك لا يؤثّر في العقد ، لأنّه وقع في الابتداء على الجملة ، وصحّ بها ، ولهذا لا يسقط منه شيء مع إمكان الردّ ، وهنا يكون واقعا في الابتداء على ما ذكرنا.
لا يقال : لم لا قسّمتموه على عدد الذّرعان؟
لأنّا نقول : ذرعان الثوب تختلف ، ولهذا لو باع ذراعا منه ولم يعيّن موضعه ، لم يجز.
والثاني : أنّه يتخيّر بين الفسخ والإمضاء بحصّته من الثمن ، ولا يقسّط بالنسبة إلى الأجزاء ، لاختلافها ، بل بالنسبة من القيمة حال كمالها ونقصها.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٥.
(٢) انظر : العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٩ ، وروضة الطالبين ٣ : ٣٤ ، وحلية العلماء ٤ : ١٠٩.