أجزائها ، والجملة غير معلومة ، فلا يمكن أن تكون معيّنة ولا مشاعة.
ط ـ لو باعه شيئا وشرط فيه قدرا معيّنا ، فأقسامه أربعة ، لأنّه إمّا أن يكون مختلف الأجزاء أو متّفقها ، وعلى التقديرين فإمّا أن ينقص المقدار عن الشرط أو يزيد :
الأوّل : أن يبيع مختلف الأجزاء ـ كالأرض والثوب ـ وينقص ، كأن يبيع أرضا معيّنة على أنّها عشرة أذرع أو ثوبا كذلك فنقص ذراعا.
قال علماؤنا : يتخيّر المشتري بين الفسخ والإمضاء. وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد القولين (١).
أمّا الصحّة : فلصدور العقد من أهله في محلّه جامعا للشروط فكان صحيحا. وللعموم السالم عن معارضة ما يقتضي البطلان ، ونقص الجزء كنقص الصفة.
وأمّا الخيار : فللنقص ، وهو عيب.
والقول الآخر للشافعي : البطلان ، لأنّ قضيّة قوله : « بعتك هذه الأرض » اختصاص البيع بهذه الأرض وعدم تناوله لغيرها ، وقضيّة الشرط أن تدخل الزيادة (٢) في البيع ، فوقع التضادّ. لكنّ الأظهر عندهم : الأوّل (٣) ، كما اخترناه.
إذا تقرّر هذا ، فنقول : إذا اختار المشتري البيع ، فهل يجيز بجميع الثمن أو بالقسط؟ لعلمائنا قولان.
__________________
(١) الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٤ ـ ٧٥.
(٢) أي : الذراع الواحد الناقص. وفي العزيز شرح الوجيز : أن لا تدخل الزيادة.
فلاحظ.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٤.