فإن أراد ردّ صاع إليه ، فهو فاسد عند الشافعي ، لأنّه شرط عقدا في عقد. وإن أراد أنّها إن خرجت تسعة اصع أخذت عشرة دراهم ، فإن كانت الصيعان مجهولة ، لم يصح عندنا وعنده. وإن كانت معلومة ، صحّ عنده ، فإذا كانت تسعة اصع ، فيكون كلّ صاع بدرهم وتسع (١).
وبعض الشافعيّة منع من الصحّة مع العلم أيضا ، لأنّ العبارة لا تبنى على الحمل (٢) المذكور (٣).
ح ـ لو قال : بعتك هذه الدار أو هذه الأرض بكذا ، صحّ البيع مع المشاهدة وإن جهل قدرهما. وكذا لو قال : بعتك نصفها أو ربعها أو غيرهما (٤) من الأجزاء المشاعة.
ولو قال : بعتك هذه الأرض كلّ ذراع بدرهم ، فإن علما قدر الذّراعان ، صحّ البيع ، وإلاّ بطل.
وقال أبو حنيفة : يبطل مطلقا ولا في ذراع واحد ، بخلاف الصبرة ، فإنّه (٥) يجوز فيها إطلاق القفيز ، والأرض لا يجوز فيها إطلاق الذراع (٦).
وقال الشافعي : يصحّ مع المشاهدة (٧).
ولو قال : بعتك من هذه الأرض عشرة أذرع ، لم يصحّ ، لاختلاف
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٤ ، المجموع ٩ : ٣١٥.
(٢) كذا في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة ، وفي العزيز شرح الوجيز : لأنّ العبارة لا تنبئ عن المجمل. وفي المجموع وروضة الطالبين : لقصور العبارة عن الحمل ـ المحمل.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٤ ، المجموع ٩ : ٣١٥.
(٤) في « ق ، ك » : غيره.
(٥) في « ق ، ك » : « لأنّه » بدل « فإنّه ».
(٦) حلية العلماء ٤ : ١٠٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨.
(٧) حلية العلماء ٤ : ١٠٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٣ ـ ٣٤.