والرقية والحرية وغيرها من الاعتبارات والاضافات ، وان كان جامدا وهذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعا عن مقام الذات والذاتيات كالانسان فانه لا نزاع فى كونه حقيقة فى خصوص ما اذا كانت الذات باقية بذاتياتها (١) ـ
ونقل التعميم ايضا عن ظاهر العلامة وابن ادريس قدسسرهما فى مسئلة من كانت له زوجتان كبيرتان ارتضعتا زوجته الصغيرة قال : فى المحكى عن الايضاح «ما هذا لفظه تحرم المرضعة الاولى والصغيرة مع الدخول باحدى الكبيرتين واما المرضعة الآخرة ففى تحريمها خلاف فاختار والدي المصنف وابن ادريس قدهما تحريمها لان هذه يصدق عليها ام زوجته لانه لا يشترط فى المشتق بقاء المشتق منه» انتهى. (٢)
«تنبيه» قد سمعت من العلامة وابن ادريس الفتوى بالحرمة فى المرضعة الثانية وهو مخالف للمنصوص عليه فى رواية على بن مهزيار عن ابى جعفر «ع» قال : قيل له : ان رجلا تزوج بجارية صغيرة فارضعتها امرأته ، ثم ارضعتها امرأة له اخرى ، فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وامرأتاه. فقال ابو جعفر «ع» : أخطأ ابن شبرمة تحرم عليه الجارية وامراته التى ارضعتها اولا فاما الاخيرة فلم تحرم عليه كانها ارضعت ابنته. (٣)
فان المستفاد منها ان المدار فى الحرمة ليس على تحقق عنوان ام من كانت زوجة ، كما هو كذلك فى المرضعة الثانية ، بل على من
__________________
(١) ـ مسالك الافهام ج ١ كتاب النكاح فى اسباب التحريم ص : ٣٧٩.
(٢) ـ ايضاح الفوائد : ج ٣ : ٥٢
(٣) ـ الوسائل ج ١٤ : ص ٣٠٥ رواه محمد بن يعقوب ، عن على بن محمد ، عن صالح بن ابى حماد ، عن على بن مهزيار ، عن ابى جعفر «ع».