واستدل له ايضا بما ورد فى بعض الاخبار عنه (ع) بنى الاسلام على الخمس ، الصلاة ، والزكاة ، والحج ، والصوم ، والولاية ، ولم يناد احد بشىء كما نودى بالولاية فاخذ الناس بالاربع وتركوا هذه فلو ان احدا صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة (١).
تقريب الاستدلال ان الاخذ بالاربع ، عبارة اخرى عن الاخذ بالصلاة والزكاة والحج والصوم ... فلو لا ان اسماء هذه العبادات موضوعة للاعم ، لم يكونوا آخذين بالاربع لبطلان عبادتهم بناء على اشتراط صحة العبادات بالايمان.
لا يقال : يجوز ان يكون المراد آخذين بالاربع الصحيحة بحسب معتقدهم وحينئذ فلا دلالة فى الرواية على اعمية المعنى.
لانا نقول : هذا تاويل فى الرواية يا باه ظهورها من تعلق الاخذ بعين ما ذكر سابقا ، فلو كان المذكور فى السابق مرادا منه ، الصحيح من حاق اللفظ كما هو مرام الصحيحى ، تعين فيه ارادة الصحيح الواقعى اذ هو الذى بنى عليهالسلام لا الصحيح الاعتقادى ، فلو اريد من الاربع المذكورات على ان تكون صحيحه اعتقادية لا واقعية لزم الاختلاف بين المشار به والمشار اليه ، وهذا خلاف ظاهر الكلام ولا يلزم هذا المحذور بناء على الاعم ، اذ من الجائز ان يكون المراد من المذكورات فى صدر الكلام هو الصحيح بدالين اصل الماهية من حاق اللفظ ، والصحة من دال آخر ، كما ان المراد من الاربع فى ذيل الكلام خصوص
__________________
(١) ـ هكذا نقلت الرواية ... عن فضيل بن يسار عن ابى جعفر «ع» قال : بنى الاسلام على خمس : على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم يناد بشىء كما نودى بالولاية ، فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه «يعنى الولاية» الكافى ج ٢ : ص ١٨ بحار الانوار ج ٦٥ : ص ٣٢٩.