الصفحه ٢٠٩ : المقام.
نعم لا بأس على
تقييده على ما نختاره من كون التبعية فى المعانى الحرفية قد اعتبرت فى جانب
الملحوظ
الصفحه ٢٤٤ : يقال : لا
عبرة بمقام الاظهار وبروز الارادة الا لكون ابرازها طريقا عاديا لبيان واقع
الارادة من غير ان
الصفحه ٢٥١ :
بذلك عن مرتبة
الفعلية ، ولعمرى هذا واضح لا سترة عليه اصلا كما لا يكاد يخفى.
«حول الثمرة فى
الصفحه ٢٧٢ : العلتين اذا اجتمعتا معا استند
التأثير اليهما ، لا الى احدهما المعين لبطلان الترجيح بلا مرجح ، ولا الغير
الصفحه ٣٠٦ :
الاخيرتين فانه لا
يجوز للمصلى ان يزيد على ثلث مرات بعنوان الجزئية وفى مثله يجوز الامر بإيراد
الصفحه ٣٠٨ :
المخالفة للامر التخييرى ايضا بالتبع.
لا يقال : على هذا
يلزم تعدد العقاب فى ترك الاقل بذاته لمخالفة
الصفحه ٣٣٢ : توارد الحكمين المختلفين على شىء واحد او لا يجدى ، فبناء القول بالجواز
على الاول ، وبناء القول بالامتناع
الصفحه ٣٣٥ :
يكون حاكيا عن الذات وهى مشتركة بين الوصفين.
نعم لو قلنا ان
مصحح الحمل فى المشتقات هو اعتبارها لا بشرط
الصفحه ٣٣٧ : انه لا
مساس له بالمدعى ومحل البحث اصلا كما لا يخفى ، فإن المدعى انطباق عنوانين كليين
على مصداق واحد
الصفحه ٣٤٦ :
التأثير حينئذ للطبيعة إلّا ان تأثيرها لا يكون إلّا بمقدار ما يقتضيه الامر من
البعث والطلب وهو انما يقتضى
الصفحه ٣٥٠ : الرجحانية والمرجوحية كما لا ريب فى عدم جواز تخالفهما فى ذلك لو اتحدا
فى حقيقة الكون ، واختلفا بالاعتبار كما
الصفحه ٣٥٧ :
متزاحمان فيه لا
متعارضان وهو ظاهر لا اظن ان يخفى على طلبة.
«حكم صلاة الغافل
والجاهل والناسى فى
الصفحه ٣٥٩ :
يستمر الاضطرار
فيه الى آخر الوقت ، او لا يكون مستمرا كذلك ، فإن الاضطرار بغير سوء الاختيار
وكانت
الصفحه ٣٦٠ : اصل الكون الغصبى ، لم يكن بأس فى التقرب بالصلاة ، إلّا ان تقربه ذلك انما
يكون بالكيفية الصلاتية لا
الصفحه ٣٦٤ : انما هى سبب لهما فتكون حينئذ مقدمة للخروج ، وكيفما كان لا
بد له من الخروج وهذه الحركة المحققة للخروج