بطهور (١) ونحوه مما ظاهره نفى الحقيقة وامتنع حمل اللفظ عليه ، لامتناع انتفائها عند الاعمى ، فيتردد المعنى بين كونه نفى الصحة او نفى الكمال ، وذلك يوجب الاجمال عندهم ، وكان هذا متسالم عليه فيما بينهم ، اذ القائل بالاجمال فى هذا اللفظ ، انما ذهب اليه ، لتردد المعنى عنده بين نفى الصحة او نفى الكمال ، وخصمه انما يذهب الى ان مثل هذا المثال ، من قبيل المبين ، لكونه يراه محمولا على نفى الصحة ، بلا تردد بينه وبين نفى الكمال ، فهو يسلم ان المعنى لو كان على الترديد ، لكان اللفظ مجملا ولكنه لا ترديد فيه.
وانت خبير بما فيه بعد ما سمعت من ان المدار فى ضابطة المبين والمجمل ، على ان يكون اللفظ ظاهرا فى المعنى او غير ظاهر فيه ، ولا يدور مدار الارادة ، ومن الواضح ان هذا النفى فى مثل هذا الكلام ، ظاهر فى نفى الحقيقة وان لم يكن ذلك مرادا من اللفظ بالقرينة العقلية ، إلّا ان القرينة كذلك هنا ، ليست مما يتكل عليه المتكلم حال البيان حتى تكون كالقرينة المتصلة بالكلام ، تمنع عن انعقاد الظهور فى نفى الموضوع لنفى الحقيقة ، فالكلام هنا من قبيل المبين دون المجمل ، ولو كان مرددا بين نفى الصحة ونفى الكمال فلا تغفل.
ومن هنا يتبين لك الحال فى اليد الواردة فى آية السرقة (٢) فانه لا اجمال فيها وان كانت قد تستعمل مع القرينة فى بعض العضو المعهود ، فان استعمالها فى العضو المعروف الى الاشاجع فى مقام ، والى الزند فى مقام آخر ، والى المرفق فى مقام ثالث ، لا يخرجها عن ظهورها فى معناها الحقيقى ، لو استعملت بلا قرينة متصلة ، وكون ذلك المعنى الحقيقى ، غير مراد من اللفظ بالقرينة المنفصلة ، لا يوجب اختلافا
__________________
(١) ـ الوسائل ج ١ ابواب الوضوء باب : ١ حديث : ١.
(٢) ـ المائدة : ٣٨.