الصفحه ٢١٢ : استتباعه الفعل الا فى زمانه المضروب له شرعا او على
الصفة المعتبرة فيه كذلك ، وهذا بخلاف موارد الاصول
الصفحه ٢٤٢ : الاصول : ٧٤ قال قده فى بحث الضد : وايضا فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير
تسليمها ، انما ينهض دليلا على
الصفحه ٢٥٤ : فيما نحن بصدده كما لا يخفى.»
__________________
(١) ـ الفصول فى
الاصول : ٨١.
الصفحه ٢٦٥ :
ولئن سلم جواز
التفكيك بينهما فى مرتبة الفعلية نقول ان من المقرر فى غير هذا المقام ان جريان
الاصول
الصفحه ٢٩٦ : ،
__________________
(١) ـ قوانين الاصول
: ٩١.
الصفحه ٣٠١ :
__________________
(١) ـ الفصول فى
الاصول : ١٠٩.
الصفحه ٣١٢ : الكفارة
، واخرى يكون فى مسئلة اصولية كالتخيير بين الخبرين المتعارضين ، فانه بأيهما اخذ
من باب التسليم وسعه
الصفحه ٣١٣ : لا يخفى.
وتظهر الثمرة
بينهما فى مقام القصد ونية الامتثال ففى التخيير الاصولى يقصد الامتثال التعيينى
الصفحه ٣٩٠ : مقنع
الصدوق ره وكل شىء طاهر حتى تعلم انه قذر.
(٢) ـ حاشية كتاب
فرائد الاصول : ٦١.
الصفحه ٤٠٧ : الاصوليين ، من كون التعريف ضابطا لجزئيات
محدوده وموجبا
الصفحه ٤٠٨ : حاله من الشك فى الافادة وعدم الافادة.
هذا كله مع وضوح
معنى العام المتعارف عند الاصولى ، وحينئذ فلا
الصفحه ٤١٨ : منهما ، وكان المرجع فيهما الاصول العملية دون
العموم.
«منشأ القولين فى
التمسك بالعام فى الشبهة
الصفحه ٤٣١ : له الى نفى حكم العام او اثباته ، اذ
استفادة ذلك من الاصل المذكور مبنى على القول باعتبار الاصولى
الصفحه ٤٥٠ : فى العموم ،
لاكتنافه بما لا يكون معه ظاهرا فيه ، فلا بد فى مورد الاستثناء فيه من الرجوع الى
الاصول
الصفحه ٤٥٦ : ، وقد بينا بطلانهما ، فلم يبق
بعد ذلك الا «الرجوع الى الاصول العملية.»
ويمكن ترجيح
التخصيص على النسخ