الصفحه ١٢٩ : العقل وبطلت
الملازمة من الجانبين.
فتحصل من جميع ما
مر من الكلام ان مدار الطاعة على تحقق الارادة.
لا
الصفحه ١٣٦ : بداعى
امره او رجاء مثوبته ، او للفرار من عقوبته ، او كونه اهلا للعبادة ، واخرى لا
تفتقر الى ذلك بل تكون
الصفحه ١٤٥ : بإتيانه بداعى امره ، فمما ينبغى الجزم بصحته اذ لا محذور فيه اصلا كما
لا يخفى.
ان قلت : موافقة
الامر
الصفحه ١٥٢ :
اصالة الحقيقة
تعبدا حتى فيما اذا احتف بالكلام ما لا يكون ظاهرا معه فى معناه الحقيقى كما عن
بعض
الصفحه ١٥٨ :
«فى ثمرة المسألة»
بقى الكلام : فى
ثمرة المسألة وهى لا تكاد تخفى على المتأمل لوضوح الفرق بين
الصفحه ١٦٧ : فيختلف حاله بحسب النظر الى مرحلة
امكانه ، اذ لا يخلو اما ان يكون اتيان الفعل الاضطرارى علة لتفويت الفعل
الصفحه ١٧٨ :
دليل الاشتراط
ومبينا لدائرة الشرط وانه اعم من الطهارة الواقعية والظاهرية فانكشاف الخلاف فيه
لا
الصفحه ١٧٩ :
الفعلية ، وهى لا تنافى القذارة الشأنية الثابتة للشىء بحسب الواقع.
قلت : هذا انما
يتجه فى غير ما يكون
الصفحه ١٨٠ :
على الحكم العذرى
كما بيناه ولازمه عدم الاجتزاء بما وقع ولزوم الاعادة.
وان قلت : لا يرد
النقض
الصفحه ١٨١ :
طهارة الثوب بعد
انكشاف الخلاف وهو مما لا يلتزم به احد. هذا.
ويرد عليه ايضا ان
جعل الطهارة للشى
الصفحه ١٨٦ :
الى ان البحث عن
وجوب المقدمة وعدم وجوبها كالبحث عن وجوب السورة وعدم وجوبها ، لا حق لفعل المكلف
الصفحه ١٨٧ :
علم آخر كى تكون
استطراديا كما لا يخفى.
واما احتمال كونها
من المبادى الاحكامية ، فهو غير مناسب
الصفحه ١٩١ : الوجوب النفسى لما
كانت متقدمة على الوجوب الغيرى فقد اتصفت الاجزاء او لا بالوجوب النفسى وامتنع
اتصافها
الصفحه ١٩٣ : فى ثبوتها دون الاثبات ، لظهور ان الملازمة
فى المقدمات الشرعية والعادية لا تتحقق الا بعد اعتبار الشرع
الصفحه ١٩٥ : واجبا نفسيا كما هو مختار صاحب المدارك قده (١) كان الفحص مقدمة وجود لا مقدمة علمية ، وان كان واجبا
للغير