الصفحه ٦٥ : اتحاد وفى مثله تجرى
البراءة ، وانما لا تجرى فيما اذا كان المامور به امرا واحدا خارجيا مسببا عن مركب
مردد
الصفحه ٧٧ :
نفى الاغيار قطعا
، فمع حصول الوضع لمعنى خاص يحصل للفظ نحو اختصاص بذلك المعنى لا يتعدى عنه الى
الصفحه ٨٤ : حال التثنية الا كاسم الجنس ، يراد به فردان من معنى واحد من
باب تعدد الدال والمدلول ، لا من باب استعمال
الصفحه ٩٢ :
عاشر المحرم بعد
المقتل الحقيقى لا يكون إلّا مجازا عند الفريقين ، فكيف يدخل فى محل النزاع؟
فينبغى
الصفحه ٩٥ : منه لا بد وان يكون فى عالم التعبير والنطق فى ضمن هيئة من
الهيئات ويستحيل خلوها عنها ، حتى لو عبرت عنها
الصفحه ٩٦ :
التجرد عن معناه ناش عن هيئة وليس كذلك اذا التجرد معنى قائم باسم المصدر الخاصة ،
ومدلول الهيئة لا بد وان
الصفحه ١٠٦ :
لا يليق بها الا
المنزه عن الظلم فى تمام عمره ، فذاك انما هو اعتبار غير صالح للقرينية ، وربما
الصفحه ١١١ : التوصيف والتقييد اذ هو
فى الاول عام وفى الثانى خاص ، وحمل الخاص على العام يكون بالامكان لا بالضرورة.
ثم
الصفحه ١١٣ : :
اكرم العالم فمناسبة الحكم للموضوع تقضى باعتبار الذات والصفة معا فى عالم التوجه
بالاصالة كما لا يخفى
الصفحه ١١٦ :
كذلك يصلح مثل ذلك
ان يكون مطعوما بهذا النظر وهذا الاعتبار.
وبالجملة لا وجه
لتسليم صلاحية الحمل
الصفحه ١٢١ : ءه لم يجده شيئا ، فاذا لا بد فى الامر ان يكون صدوره عن جد وارادة حقيقية ،
فالطلب الحقيقى يعتبر ان يكون
الصفحه ١٢٣ :
لا يتحقق وجودهما
فى عالم الخارج إلّا بانشاء فهو واسطة ثبوت فى تحققهما لا واسطة اثبات.
«الكلام
الصفحه ١٢٥ : ، ومثل هذا المعنى لا يفتقر فى تحققه وانقداحه
فى النفس الى مصلحة فى المتعلق كما هو مقتضى القول بالاتحاد
الصفحه ١٢٦ : لا المغايرة لما تخلف مثل هذا الطلب اللازم
موافقته عن الارادة.
قلت : مثل هذا
الطلب لم يتخلف عن
الصفحه ١٢٧ : متخلفة عن الارادة ، لما عرفت من عدم تخلفها عن
الارادة بما لا مزيد عليه.
وليس لك ان تقول :
ان احتمال