القول بالجواز لتعدد الجهة ، فلا يكاد يجدى ذلك فى الحكم بجواز اجتماع الحكمين هنا لاتحاد الجهة ، اذ مطلق الرقبة والرقبة المؤمنة ، يتوافقان فى عنوان الرقبة ، فيتحدان من هذا الوجه ولا يصلح التقييد بالايمان ، ان يقع مورد الالزام والايجاب التعيينى ، ومع ذلك يبقى المطلق على اطلاقه وتأثير فعليته فى الوجوب المطلق السارى فى جميع افراده ، لما هو المعلوم من ان التأثير دائما ابدا يستند الى المصلحة التعيينية دون التخييرية هذا.
ولكن الانصاف ان هذا الفرض الذى سمعته من احراز المناط فى كل من المطلق والمقيد ، خارج عن مورد كلام المشهور ، اذ باب المطلق والمقيد عندهم من موارد التعارض دون التزاحم ، وما ذكر من الفرض مبنى على فرض التزاحم ، وهو بمراحل عن مورد كلامهم ، فلا ينبغى الاشكال عليهم بذلك ، وان كان شيخنا الاستاذ دام ظله ، قد اشكله عليهم ، وفيه نظر بين ، بل المنظور اليه فى كلامهم ما لو علم بوحدة المناط فى واحد منهما ، او لم يعلم ذلك ، ومعلوم ان التصرف فى المطلق على هذين الفرضين ، اهون من التصرف فى ظاهر الامر المتعلق بالمقيد «، لكون ظهور اطلاق الصيغة فى الايجاب التعيينى ، اقوى من ظهور المطلق فى الاطلاق.»
ويبقى الكلام فى ان التقييد هل يقضى بتعنون الرقبة المطلقة ، بالايمان ، او هو انما يقتضى التضييق فى متعلق الامر بعتق الرقبة من غير ان يتعنون بعنوان الايمان؟ وتظهر الثمرة فيما لو شك فى الرقبة عند ابتداء وجودها كيف وجدت؟ فهل وجدت بصفة الايمان او لا؟ فعلى استفادة العنوانية ، يمكن البناء على انها وجدت بلا صفة الايمان ، تمسكا باستصحاب عدم الايمان بالسلب المحصل كما فى القرشية ، وعلى عدم استفادته لا يمكن ذلك كما هو ظاهر فتأمل.