ثم ورد اعتق رقبة مؤمنة ، فان كانا فى كلام واحد وبنى على استفادة الوجوب من صيغة الامر بالوضع ، كان المتبع ظاهر الامر الدال على الوجوب ، فيقيد به الاطلاق ، اذ هو انما يعتبر حيث لا يرد فى قباله البيان على خلافه ، فهو انما يكون حجة على الاطلاق ، حيث لا يكون هناك حجة على خلافه ، وظاهر الامر فى المقام حجة على الخلاف ، بناء على انه دال بالوضع على الوجوب ، واما بناء على دلالته عليه بالاطلاق لا بالوضع او كان المطلق والمقيد واردين فى كلامين ، فاللازم اتباع الاظهر منهما فى دلالته على مؤداه «والمشهور فيهما الحمل والتقييد ،» وهو على اطلاقه منظور فيه ، اذ لو احرز المناط والملاك فى كل منهما ، وبنى على ان الاطلاق فى اعتق رقبة ناش عن ملاك هو موجود فى عتق الكافرة ايضا ، فلا وجه للحكم بالتقييد على القول بجواز اجتماع الحكمين المتماثلين او المتضادين بمناط عدم السراية ، وقد تقدم ما يفيدك فى المقام شطر من الكلام فى مبحث اجتماع الامر والنهى ، وتوضيح قول القائل بالجواز بمناط عدم السراية ، فان شئت زيادة توضيح ، فراجع هناك.
واما على القول بالامتناع او القول بالجواز لتعدد الجهة ، فيمكن القول بالتقييد ، بمعنى البناء فى العمل على الاخذ بظاهر الامر المتعلق بالمقيد ، اذا كان الامر اقوى ملاكا من الاطلاق ، اذ على الامتناع يمتنع اجتماع الحكمين فى المؤمنة ، فلا بد من رفع اليد عن اقتضاء احد الملاكين ، وحيث ان الامر فى جانب المقيد اقوى ملاكا من الاطلاق فى جانب المطلق ، كان اللازم رفع اليد عن دلالته على الفعلية فى الاطلاق ، تنزيله على مرتبة الاقتضاء دون الفعلية ، فلا يكون فى الامر المتعلق بالمطلق ، الا اقتضاء الاطلاق بلا فعلية له فيه ، وتكون الفعلية متحققة فى الامر المتعلق بالمقيد ، واما على