الصفحه ٣١١ : الامر دائرا بين الوجوب
والتحريم اذا لم يكن احدهما المعين تعبديا يعتبر فيه قصد الامتثال (١) فان هذا
الصفحه ٤٦٦ : ، هو ذلك المعنى المجرد الذى يرى مع قيده شيئا واحدا ، وهذا المعنى
الثانى من المعقولات الاولية كالانسان
الصفحه ٤٨١ : المطلق عند التمكن منصرفا الى فرد ومع العجز الى
فرد آخر تارة ، ولا انصراف معه فيه الى فرد من افراده اخرى
الصفحه ٣٧ : مع
الخصوصيات تفترق من جهة الخصوصيات ، وتأتلف بالجامع ، وهى بهذا النحو التى هى فى
الخارج من كونها
الصفحه ٥١ :
يتعلق الا بحصة من
المعنى ، وهو الحصة التى تكون تواما مع ارادة التفهيم ، لا بنحو الدخول والجزئية
الصفحه ٦١ : الالفاظ بناء عليه تكون حقائق لغوية لا شرعية انتهى.
مع انه من المعلوم
ان وجود الاحتمال لا يكاد يستنتج منه
الصفحه ٩٢ : استثنائه عنه ، مع ان نزاع القول وتحرير محل الخلاف فيما بينهم غير آب عن
شموله.
«ويمكن حل الاشكال
بان
الصفحه ٩٦ : المصدر
مع زيادة اضافة الى سبق او لحوق او زيادة طلب لفعل شىء او تركه ، كانت هى الافعال
ماضيا ومضارعا وامرا
الصفحه ١٠٨ :
ايضا ، لكونه امرا آخر وراء الجنس والفصل خارجا عن ذاتياته لاجتماعه معهما ، وما
يكون مجتمعا مع تمام
الصفحه ١٤٨ :
فى الخروج عن عهدة
التكليف المعلوم مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها فلا يكون العقاب مع الشك وعدم
الصفحه ١٥٢ :
اصالة الحقيقة
تعبدا حتى فيما اذا احتف بالكلام ما لا يكون ظاهرا معه فى معناه الحقيقى كما عن
بعض
الصفحه ١٦٦ : حينئذ ان يصلى صلاته مع الطهارة المائية
والترابية من دون اعتبار ملاحظة الترتيب فيما بينهما وهو خلاف
الصفحه ١٦٨ : فى غير صورة الاشتراط
باستمرار الاضطرار الى آخر الوقت ، اذ لا مجال للنزاع فى الاجزاء وعدمه مع هذا
الصفحه ١٩١ : ،
وتكون الاجزاء حينئذ خارجة عن المأمور به واجبة بالواجب الغيرى ، وان فرض هو
الاجزاء مع الهيئة وهذا وان
الصفحه ٢٠١ : حين صدور العقد
مع العلم بلحوق الاجازة ، بل يبقى الحال عندهم مراعى حتى تجيء الاجازة من المالك ،
فاذا جا