غير فعلى ، بناء على ما اختاره المشهور فى الواجب المشروط ، من ان الحكم فيه غير حاصل قبل حصول شرطه ، فيكون الشرط بوجوده الخارجى سابقا على فعلية الحكم ، واما بناء على ما اخترناه من ان الحكم فيه فعلى وان الارادة متحققة فعلا بنحو الاناطة كما اوضحناه فى محله ، فالنسخ فيه نسخ لحكم فعلى ، واوضح منه نسخ الحكم فى الواجب التعليقى ، فان الحكم فيه فعلى بلا اشكال ولا خلاف ، فلا مانع حينئذ من نسخه قبل حضور وقت العمل به.
وقد انقدح لك بما ذكرنا ان كلا من التخصيص والنسخ ، محتمل فى الخاص الوارد بعد حضور وقت العمل بالعام ، او قبله ومثل ذلك ما لو ورد العام «بعد حضور وقت العمل بالخاص ، فانه كما يحتمل ان يكون الخاص مخصصا للعام يحتمل ان يكون العام ناسخا له.»
نعم فيما يكون الخاص مقرونا بالعام ، لا يحتمل النسخ فى ذلك الخاص ، بل يتعين فيه التخصيص ، اذ لا معنى لبيان حكم المنسوخ ، ويكون نسخه مقرونا بذلك البيان ، لافتقار النسخ الى امد يمضى على الحكم المنسوخ مجردا عن بيان الناسخ ، حتى يكون فى ذكر المنسوخ بذلك الحال مصلحة داعية الى ذكره بذلك الحال ، فاذا لم يذكر المنسوخ الا مقرونا بالناسخ ، كان ذلك فى قوة ذكر الناسخ وحده بلا ضم المنسوخ اليه ، ويكون ذكر المنسوخ وضمه الى الناسخ مستقبحا ومستهجنا فى نظر العقل والعقلاء وهذا ظاهر لا يكاد يرتاب فيه ذو مسكة.
فتلخص مما ذكرنا ان ورود الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام وبعد حضوره ، سيان فى احتماله التخصيص والنسخ ، ما لم يكن الخاص مقرونا بالعام ، فانه لا يحتمل فيه الا التخصيص ، وكذلك يحتمل الامر ان فيما لو ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص ، واذ