تنجيزية مستندة
الى الوضع ، فتكون هذه الدلالة لازمة المراعاة بلا تعليق ، ولا اناطة على شىء ،
فيرفع بها اليد عما يقتضيه اطلاق المستثنى ، كما انه لو كان فرض المثال بالعكس مما
ذكر ، فكان دلالة العمومات السابقة على العموم بالاطلاق ، ودلالة المستثنى عليه
بالوضع ، كان اللازم مراعاة الدلالة الوضعية فى جانب المستثنى ، فيكون المتحصل من
ذلك البناء على خروج الفاسق من جميع العمومات المتقدمة.
واما لو فرض دلالة
كل من المستثنى وما قبله بالاطلاق ، فان كان فى احد الاطلاقين ، قوة ظهور مرجح على
الاطلاق الآخر ، اخذ به وعمل بمقتضاه ، وإلّا كان الكلام مجمل الدلالة بالنظر الى
مورد الاستثناء فتفطن.
«فى تخصيص الكتاب
بالخبر الواحد»
فصل : اختلفوا فى
جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد ، على قولين ، ونظر المانع الى ان الخبر طنى
والكتاب قطعى ، والاول لا يقاوم الثانى.
وفيه ان الخبر وان
كان ظنى السند ، إلّا انه قطعى الدلالة ، كما ان الكتاب يكون بالعكس من ذلك ، فكان
كل منها ظنيا من وجه ، وقطعيا من وجه آخر ، وان شئت قلت : ان المزاحمة بين الخبر
والكتاب انما هى باعتبار دلالتيهما ، ومعلوم ان دلالة الخبر حسب المفروض اقوى من
دلالة الكتاب ، فلنقدم دلالة الخبر على دلالة الكتاب ، فيكون الخبر بهذا الاعتبار
مخصصا لظاهر الكتاب.
وربما يتوهم المنع
بالنظر الى ما ورد فى كثير من الاخبار ، من