طرح المخالف للكتاب ، او انه زخرف او انه لم يقله عليهمالسلام الى غير ذلك مما يدل على هذا المعنى (١).
وفيه : ان اللازم فى مثل هذه الاخبار ، حملها على المخالفة بنحو التباين خاصة ، لا ما كان بنحو العموم والخصوص المطلق ، لظهور ان صدور المخالف كذلك واقع فى كلماتهم عليهمالسلام كثيرا ، ولا يكاد يشك فيه احد ، كما ان ظاهر لسان الاخبار الناطقة بطرح المخالف ، آب عن التخصيص جدا ، وكذلك التقييد ، فلا مساغ فيها للقول بأنها مخصصة بغير ما علم صدوره منهم ، فلا محيص من تنزيل المخالفة فيها على ما يكون مخالفة تباينية ، لا مخالفة بنحو العموم والخصوص المطلق ، وعليه لا يكون فى مثل هذه الاخبار ، دلالة على منع تخصيص الكتاب بالخبر الواحد ، فلم يبق شىء فى البين مما يحتمل مانعيته عن تخصيصه به ، غير دعوى ان كلا من عموم الكتاب وسند الخبر ، يفتقر الى دليل يدل على اعتباره ، وليس اعتبار الخبر بأولى من اعتبار عموم الكتاب ، فدليل التعبد بظاهر عموم الكتاب ، كدليل التعبد بسند الخبر متساويان لا ترجيح لاحدهما على الآخر ، وليس تقديم احدهما على الآخر بأولى من العكس.
وفيه : ان هذه الدعوى لا تختص بمحل النزاع ، بل هى جارية فى كل خاص تعبدى قيس الى عام آخر ، سواء كان ذلك العام من عمومات الكتاب او من غيرها ، وقد بينا فى غير المقام ان الخاص مقدم على العام بقوة دلالته ، لا بما قيل : من ان «الخبر بدلالته وسنده ، صالح للقرينة على التصرف» فى العام ، بخلاف العكس لعدم صلاحية العام لرفع اليد عن دليل اعتبار الخبر ، اذ يتجه عليه ان القرينة انما تكون
__________________
(١) ـ الوسائل ج ١٨ ابواب صفات القاضى باب : ٩ حديث : ١٠ و ١٢ و ١٥.