الصفحه ٢٠٢ : ان المشتقات لا دلالة فيها على الزمان ، بل هى صادقة على ما يكون
متحققا قبل النسبة وبعدها وحينها فان
الصفحه ٢١٠ : القضايا الشرطية سابق على زمان الشرط ولا مجاز فيها
قطعا ، لانها على حذو غيرها من القضايا الشرطية الغير
الصفحه ٢١٦ : الواجب المطلق ، وهى على ضربين ، فان كانت المقدمة مقدمة لواجب متوقع
الحصول فى الزمان الآتي كانت مقدمة
الصفحه ٢٠٠ : الناشئة عن الاضافات ، مما لا شبهة فيه ولا شك يعتريه ، والاضافة كما
تكون الى المقارن تكون الى المتأخر او
الصفحه ٣٧٩ :
وقيل : انها معان
تلحظ آلة للغير وعليه يبتنى الاشكال المذكور ، إلّا ان مبناه على اتحاد زمان
الصفحه ٤٣١ : الوصف يصح فيها جريان الاستصحاب باستصحاب عدم
الانتساب اليه الى زمان الشك ، ويكون المقصود بذلك نفى الاحكام
الصفحه ٤٥٣ :
حيث يكون اعتبار
العام معلقا على عدم ورود الخاص فى قباله ، حتى يكون النسبة بينهما نسبة الورود او
الصفحه ٦٣ : مشتغلون بالصلاة ،
من غير تجوز فلو لا ان الصلاة اسم للمعنى الجامع للزم الاستعمال فى اكثر من معنى
واحد وهو
الصفحه ١٢٣ :
لا يتحقق وجودهما
فى عالم الخارج إلّا بانشاء فهو واسطة ثبوت فى تحققهما لا واسطة اثبات.
«الكلام
الصفحه ١٧٠ :
بسوء الاختيار
وافيا بتمام المصلحة ولم يكن قائما مقام الفعل الاختيارى فى تمام المصلحة ، جرى
ذلك فى
الصفحه ٤٦١ : ، مثلا من بدو الامر الى ختمه ، فيصادف ذلك
زمان العام من حين صدوره ، ويقع التعارض بينه وبين العام فى جميع
الصفحه ١٦٨ : سقوط الاعادة والقضاء لا صحة المأتى به فى زمان
الاضطرار اذ ذلك لا يتجه على اطلاقه لما سمعت آنفا من حرمة
الصفحه ٢٠٤ : ء من حينه بملاحظة ما يلحقه من الشرط المتأخر حتى يصح
بذلك البعث نحو العمل فى الزمان المتقدم.
لا يقال
الصفحه ٨٢ : خير معين.
ذهب صاحب المعالم
الى جواز ذلك على سبيل المجاز فى المفرد والحقيقة فى التثنية والجمع
الصفحه ٣٢٧ : .
ومنهم صاحب
القوانين المحقق القمى طاب ثراه حيث تمايز بين المسألتين بأن محل البحث والكلام فى
هذه المسألة