على اعتبار الاصل المثبت ، ولم يثبت اعتباره عندنا ودعوى ان اندراجه فيه لا يستدعى إلّا احراز عالميته وهو معلوم حسب الفرض ، مدفوعة جدا بأن التمسك بعالميته فى الحكم باندراجه فى مصاديق المستثنى منه ، تمسك بالعام فى الشبهة المصداقية ، وهو غير جائز على لتحقيق الذى عليه اهله.
فإن قلت : ان الوجه فى عدم جواز التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية ليس إلّا تعنون المستثنى منه بما عدا المستثنى ، فاذا لم يتعنون به كما هو المفروض ، فما المانع من التمسك بالعام فى المصداق المشكوك فسقه بعد احراز عالميته؟.
قلت : المانع من التمسك به لا ينحصر بما ذكرت كما توهمت ، بل هناك مانع آخر نذكره ونرسمه فى باب العموم والخصوص إن شاء الله تعالى فانتظر له.
ثم ان للحصر ادوات أخر لا يهمنا البحث عنها بعد ان كانت مذكورة فى الكفاية فراجعها فان فيها الكفاية ، واما مفهوم اللقب والعدد فلا سبيل الى القول به الا مع القرينة فتأمل جيدا.
«حول العام والخاص»
«المقصد الرابع فى العام والخاص :»
«فى تعريف العام واقسامه»
«فصل : قد عرف العام بتعاريف» والظاهر عدم الاحتياج اليها ، لانه لا يترتب عليها ما يترتب على تعريف غيره من الالفاظ المصطلحة بين الاصوليين ، من كون التعريف ضابطا لجزئيات محدوده وموجبا