بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطين.» كما انه الى ما سمعت فى الاعتراض بلا يقال يرجع قوله : «واما برفع اليد عن المفهوم فيهما ، فلا دلالة لهما على عدم مدخلية شىء آخر فى الجزاء.» لكنك قد عرفت وهنه آنفا ، كما ان القول بتخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر لا يخلو عن تسامح ، اذ ليس المفهوم الا لازم الكلام ، وليس هو بنفسه قضية مستقلة حتى يجىء فيها ارتكاب التخصيص ، بل انما هو تبع المنطوق فالتصرف اولا وبالذات انما يلحق المنطوق ، فاذا لحقه ذلك التصرف نظر الى مقدار ما يلزمه من المفهوم والامر سهل بعد وضوح المقصود.
واما قوله : «واما بتقييد اطلاق الشرط فى كل منهما بالآخر ، فيكون الشرط هو خفاء الاذان والجدران معا ، فاذا خفيا وجب القصر ، ولا يجب عند انتفاء خفائهما ، ولو خفى احدهما.» فهو ناظر الى الوجه الاول من التصرف برفع اليد عن ظهور الشرط فى الاستقلال بالعلية لكنه احتمال بعيد جدا.
فتلخص من جميع ما قررناه ان امر التصرف فى الشرطية لا يخرج عن الوجهين المتقدمين ، ومقتضاهما احتمال الشرطية لاحد من امور ثلث : اما ان يكون الشرط هو الجامع المحدود بما بين الشرطين ، او الغير المحدود بذلك ، او يكون الشرط هو مجموع الشرطين ، وقد عرفت ان الاحتمال الاول منها هو الاقرب.
واما الاحتمال الرابع الذى ذكره الماتن قده بقوله : «واما بجعل الشرط هو القدر المشترك بينهما ، بأن يكون تعدد الشرط قرينة على ان الشرط فى كل منهما ليس بعنوانه الخاص ، بل بما هو مصداق لما يعمهما من العنوان.»
فلم نعرف مأخذه ، اذ التصرف فى الشرطية قد عرفت دورانه