وثمرة الفرق بين الاهمال واعتبار الخصوصية تظهر عند توارد الطلبين على العنوان الواحد ، فعلى الاهمال يزداد الطلب قوة ، ويتأكد ، ويكون المطلوب امرا واحدا بطلب اكيد بخلافه على اعتبار الخصوصية الشخصية ، فانه يستحيل توارد الطلبين الشخصين على امر واحد ، إلّا بتكرار ذلك المطلوب مرتين ، فيكون كل طلب شخصى من ذينك الطلبين متعلقا بفرد واحد من افراد ذلك العنوان الواحد الجزائى ، فلو قال المولى : ان افطرت فكفر وان ظاهرت فكفر ، فعلى الاهمال لا يلزمه إلّا كفارة واحدة لو جمع بين الافطار والظهار بخلافه على اعتبار الخصوصية.
فان قلت : كيف يكون فى الطلب اهمال ، وهل هو الا كيفية نفسانية لها تقرر خارجى فى نفس الطالب ، والشىء ما لم يتشخص لم يوجد؟
قلت : ذلك الطلب النفسانى وان لم يعر عن الخصوصية ، إلّا ان اعتباره فى عالم الانشاء مختلف فقد يعتبر منشأ بمرتبة غير ملحوظ فيها الخصوصية الخارجية ، وقد يعتبر منشأ مع الخصوصية ، فالاهمال وعدمه ملحوظان فى الطلب المنشأ بالصيغة لا بما له من التقرر الخارجى ، وحينئذ لو لم يعتبر الطلب متخصصا بالخصوصية الخارجية ، جاز اجتماعه مع مثله فى متعلق واحد ، ويحصل بذلك التأكد ، فيجتزى بالخروج عن العهدة بكفارة واحدة لو افطر وظاهر.
نعم لو افطر وكفر ثم ظاهر ، وجب عليه كفارة اخرى ، لانتفاء التأكد فى هذا الفرض فيستقل كل من الشرطين بالتأثير ، ولعله الى هذا الوجه نظر القائل بالتفصيل بين صورتى تخلل الشرطين بالامتثال وعدمه ، كما ان القول باطلاق التداخل ناظر الى اعتبار الشرط ، وهو الجامع ، فاذا تحقق فرد واحد منه فقد حصل ذلك الجامع ذو التأثير ، فلا اثر لما يوجد من افراده بعد وجود الفرد الاول مطلقا ،