الفاسق اذا لم يجئ الفاسق به (١) وهذا لا يكون إلّا باعتبار ارادة السنخية فى ناحية الجزاء ، لما تقرر عنده وعند غيره من ابتناء الدلالة المفهومية فى ذوات المفهوم على ارادة السنخية فى ناحية الجزاء ، وبالجملة المقصودان ارادة السنخية من الجزاء وغيره لا ينافى انحصاره فى فرد واحد ، فكم قد وقع فى كلماتهم ما يدل عليه ، منها ما سمعت آنفا فى كلام شيخنا العلامة قده فى آية النبإ فراجع كلامه فى ذلك المبحث لكى يتضح لك المطلب ، ومنها ما وقع من الماتن قده هنا فى الامر الثانى فى مسئلة خفاء الجدران والاذان والاقامة ، فانه من المعلوم ان الوجوب المعلق على كل منهما واحد فى الشريعة غير متعدد وان تكررت القضية فى لسان الشرع فلا يراد من قوله (ع) اذا خفى الاذان فقصر (٢) ومن قوله (ع) اذا خفى الجدران فقصر (٣) الا وجوب التقصير من غير تكرار فيه ، فمثل هذا ان كان له مفهوم اصطلاحى ، فلا بد من تنزيل الجزاء فيه على ارادة السنخ ، والمفروض انحصار فرده فى وجوب واحد لا اكثر بقرينة الاجماع ، وهذا كلام الماتن قده فى الامر الثانى ينادى بأن له مفهوم اصطلاحى فلاحظه لكى تزداد بصيرة وايمانا بما ذكرناه.
ومنها : ما ذكره الماتن قده ايضا فى مفهوم الغاية فانه قد مثل لما له مفهوم الغاية بأمثلة وذكر منها قوله (ع) : كل شىء لك حلال حتى تعلم انه حرام (٤) وقوله (ع) : كل شىء طاهر حتى تعلم انه
__________________
(١) ـ الرسائل : ٧١.
(٢ ـ ٣) ـ ليست الرواية بهذه العبارة موجودة فى كتب الحديث والمنقول فيها بلفظ «اذا توارى من البيوت» وكذا «اذا كنت فى الموضع الذى لا تسمع فيه الاذان نقصر» راجع الوسائل : ج : ٥ ابواب صلاة المسافر باب : ٦ والمستدرك ج ١ ص ٥٠١.
(٤) ـ الوسائل ج : ١٧ ابواب الاطعمة المباحة باب : ٦١ حديث : ١ و ٧ وفى المحاسن ص : ٤٩٥ مثله.