ينحصر فى خصوص فرد واحد ، إلّا ان ذلك لا يكون من باب مفهوم الشرط بل من باب مفهوم اللقب ، وهو غير معتبر عند المحققين والفارق بين اعتبارى المفهوم ، انه على اعتبار مفهوم الشرط تكون الاضافة الى خصوص زيد مرعية فى الجزاء ، ويكون الجزاء هو وجوب اكرام زيد ويكون هذا هو المعلق على الشرط ، وهذا بخلافه على اعتبار مفهوم اللقب ، فان وجوب الاكرام بناء عليه معرى عن قيد الاضافة الى زيد ، وانما وجوب الاكرام يكون منوطا بالشرط ، وهو مع قيد الاناطة بشرط يكون محمولا على زيد فيكون المنسوب الى زيد هو وجوب الاكرام المنوط بشرطه ، فيستفاد منه عند القائلين بمفهوم اللقب انتفاء وجوب اكرام عمرو.
واما بناء على اعتبار مفهوم الشرط ورعاية الاضافة الى زيد ، فيكون المفهوم انتفاء وجوب اكرام زيد عند انتفاء وجوده ، وهذا مساوق للشرطية الواردة لتحقق الموضوع كما فى ان رزقت ولدا فأختنه ، فتدل على المفهوم اذا كان المراد منها تعليق سنخ الحكم ، فتكون نظير الشرطية فى قوله تبارك وتعالى : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا)(١) الدالة بمفهومها على انتفاء وجوب التبين عند عدم مجيء الفاسق بالنباء ، فان عدم التبين هنا لعدم ما يتبين عنه ، فينحصر مورد التبين عن نباء الفاسق بفرض تحققه ووجوده ، فلا يكون للتبين فرد آخر غير فرض وجود ذلك النبإ ، ومع ذلك لم تخرج القضية عن كونها شرطية ذات مفهوم اصطلاحى ، ومن ثم ترى شيخنا العلامة الانصارى قده لما ذكر الآية المباركة فى بحث خبر الواحد ، بنى على انها قضية شرطية لها مفهوم سلبى قد حكم فيه بعدم التبين عن نباء
__________________
(١) ـ الحجرات : ٦.