قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تحرير الأصول [ ج ١ ]

تحرير الأصول

تحرير الأصول [ ج ١ ]

تحمیل

تحرير الأصول [ ج ١ ]

390/496
*

قذر (١) ومن الواضح ان الحكم الظاهرى بالحلية والطهارة ، ينحصر مورده بفرض الشك ، ويستحيل تناوله لصورة العلم بهما ومع ذلك قال فى مثل ذلك بالدلالة المفهومية.

ومنها ما ذكره قده ايضا فى باب الاستصحاب حيث استدل على اعتباره بأخبار وعد منها خبرى الحل والطهارة المزبورين ، وبنى فيهما على الدلالة المفهومية ، فمن الغريب بعد هذا كله ما يظهر من الماتن فى تعليقته على كلام شيخنا الانصارى قدس‌سرهما المذكور فى آية النبإ ، حيث اعترض عليه بأن القضية المسوقة لبيان تحقق الموضوع لا مفهوم لها ، وما يتراءى فيها من انتفاء التبين عند انتفاء تحقق البناء فانما ذلك من لوازم الحكم الشخصى الذى لا بد من ارتفاعه بارتفاع موضوعه ، ثم ذكر بعد ذلك تقريب الدلالة بالمفهوم بما حاصله ، ان اعتبار المفهوم فى القضية يبتنى على تجرد التبين الواقع جزءا فى الآية عن حيثية اضافته الى نباء الفاسق ، رعاية للسنخية المطلوب اعتبارها فى جزاء الشرطية ، واذا انتفى التبين بسنخه عند انتفاء نباء الفاسق ، افادت القضية بمفهومها انتفاء التبين عن نباء العادل ، وإلّا لما كان التبين منتفيا بسنخه ، وهو كما ترى مقتضاه التنافى بين اعتبار السنخية فى الجزاء واعتبار اضافته الى الموضوع المذكور فى القضية ، وهذا لا يكون إلّا بناء على انكار اعتبار السنخية فيما ينحصر فرد الجزاء بواحد خارجى (٢).

__________________

(١) ـ الوسائل : ج ٢ ابواب النجاسات باب : ٣٧ حديث : ٤ ... عن عمار عن ابى عبد الله «ع» (فى حديث) قال : كل شىء نظيف حتى تعلم انه قدر ، فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك. والظاهر ان كلمة نظيف منقول على طاهر فى اصطلاحهم.

وفى المستدرك ج ١ ص : ١٦٤ نقلا عن مقنع الصدوق ره وكل شىء طاهر حتى تعلم انه قذر.

(٢) ـ حاشية كتاب فرائد الاصول : ٦١.