قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تحرير الأصول [ ج ١ ]

تحرير الأصول

تحرير الأصول [ ج ١ ]

تحمیل

تحرير الأصول [ ج ١ ]

386/496
*

ان المعلق فى الجزاء هو السنخ او الشخص ، فمن قال : بالمفهوم قال : بالاول ومن لم يقل : به قال : بالثانى ، ولكن باب الوصايا وما يشاكلها من الاوقات والنذور والايمان ، لم يعلق فيها سنخ الملكية والوقفية بل الشخص ، وقد اعترف به الجميع وقد علمت ان تعليق الشخص بشىء يتبع تحقق ذلك الشىء ، فما دام باقيا يلحقه شخص حكمه من الملكية والوقفية فإذا انتفى وجب انتفاء ذلك الحكم الشخصى التابع لبقاء موضوعه ، فلا ينبغى الاشكال على منكرى المفهوم بالنقض عليهم بمثل هذه الابواب التى لا بد فيها من انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه ، لان التعليق فيها شخصى عند الفريقين والانتفاء فيها عقلى خارج عن مداليل الالفاظ.

ومن هنا يظهر لك صحة ما مر منا فى ابتناء الخلاف على السنخية والشخصية ، لا على العلية المنحصرة وعدمها كما بنى عليه الماتن قده فلا تغفل ، ضرورة انه لو كان الوجه فى انكار المفهوم انكار انحصار العلية فى الشرط كما زعمه الماتن قده ، لم يرتفع الاشكال عن منكرى المفهوم بما سمعته من النقض المذكور اذ الملكية الموصى بها لزيد يجوز ان يكون قد انشأت بسنخها لا بشخص خاص ومنها والسنخ من قبيل الكلى القابل للانطباق على كثيرين ولم يكن فى الموضوع ما يدل على انحصاره بتلك الملكية حسب الفرض المبنى عليه انكار المفهوم ، فيستحيل الاشكال على منكرى المفهوم بذلك كما لا يخفى.

والحاصل انه ان كان مبنى انكار المفهوم على انكار العلية المنحصرة ، فتخلصهم عن الاشكال بالنقض المزبور لا يكون إلّا بالالتزام باستفادة العلية المنحصرة فى تلك النقوض ، وهذا الالتزام منهم فى غاية السخافة جدا وان هى الا دعوى بلا بينة وبرهان ، لوضوح عدم ما يدل على انحصار الملكية فى زيد اذا اوصى له بملكية الدار ، وان