حرمة الاكراه على البغاء فى غير حال ارادة التحصن.
واجيب عنه : بوجوه امتنها ما قيل من خروج الآية لبيان تحقق الموضوع ، اذ الاكراه على الزنا والبغاء لا يكون إلّا عند ارادة التحصن ، فعند عدم ارادته يستحيل تحقق الاكراه حتى يترتب عليه الحكم بالحرمة ، فانتفاء حرمة الاكراه عند عدم ارادة التحصن ، انما هو لعدم موضوع الحرمة الذى هو الاكراه وانتفاء الحرمة لذلك ليس منافيا للضرورة ، لوضوح ان كل حكم من الاحكام يستدعى موضوعا يثبت له ذلك الحكم ، فهو من قبيل العرض الذى لا يوجد إلّا فى موضوع فمع عدم الموضوع وانتفائه يجب انتفاء المحمول اللاحق له ، وهذا هو اللوازم العقلية وهو خارج عن المفهوم المصطلح المستفاد من دلالة الالفاظ.
«فى ان انتفاء كل محمول عند انتفاء موضوعه عقلى»
«بقى فى المقام امور ينبغى التنبيه عليها الاول :» انك قد دريت ان انتفاء كل محمول عند انتفاء موضوعه عقلى لا بد منه ولا يرتبط ذلك بالمفهوم المبحوث عنه اصلا ، بل يقوم به القائل بالمفهوم وغيره ، وهذا ظاهر لا شبهة فيه ولا ريب يعتريه ، ومن ثم تراهم متسالمون «على» القول «بالانتفاء عند الانتفاء فى باب الوصايا والاوقاف والنذور والايمان ،» لانه «اذا صار شىء وقفا على احد او اوصى به او نذر له الى غير ذلك ، لا يقبل ان يصير وقفا على غيره او وصية او نذرا له» بلا ريب «و» لا اشكال ، «اذ انتفاء شخص النذر او الوصية عن غير مورد المتعلق قد عرفت انه عقلى مطلقا ، ولو قيل : بعدم المفهوم فى مورد صالح له.»
وعمدة الوجه فى ذلك ان الخلاف فى المفهوم وعدمه ، يبتنى على