بتمام المراتب ، فانما يدل عليها عناية البيان فى مقام التعبير والكلام ، بل ترك البيان وعدم التعرض لخصوصية المرتبة النازلة من تلك الملازمة ، دليل على ان المتكلم قد اراد المرتبة العليا منها نظير الطلب اذا ذكر بصيغته مع التجرد عن بيان حد من حدوده ، فانه يستدل باطلاقه على ان المتكلم طالب بتمام مراتب الطلب ، وهذا معنى مساوق للوجوب ، واما الاشكال فى ذلك بأن دلالة الهيئة الشرطية على الملازمة بنحو الدلالة الحرفية ، والمعنى الحرفى لا يقبل الاطلاق والتقييد ، لكونه ملحوظا آلة وتبعا للغير ، والاطلاق والتقييد يستدعيان الاستقلال فى اللحاظ ، فقد عرفت الجواب عنه آنفا بما لا مزيد عليه ، وتبين لك ان الاطلاق والتقييد يعتبران فى المعنى قبل الاستعمال آليا على ذلك المعنى الملحوظ مطلقا او مقيدا وهذا جائز لا محذور فيه اصلا كما لا يخفى.
«ومنها :» اطلاق الشرط «بتقريب انه لو لم يكن بمنحصر يلزم تقييده ، ضرورة انه لو قارنه او سبقه الآخر لما اثر وحده وقضية اطلاقه انه يؤثر كذلك مطلقا ، وفيه» اولا «انه لا يكاد تنكر الدلالة على المفهوم مع اطلاقه كذلك ، إلّا انه من المعلوم ندرة تحققه لو لم نقل بعدم اتفاقه.»
وثانيا : انه من الجائز ان يكون للجزاء علتان متضادتان فى عالم الوجود ، مثلا تأثر الحاسة يتسبب عن الحرارة والبرودة ، وهما لا يجتمعان فى شيء واحد ، وفى هذا الفرض يصح اسناد التأثر الى احدى العلتين على نحو الاطلاق فيقال : ان الحرارة اذا ماست الحاسة تأثرت الحاسة بتلك الحرارة مطلقا ، ولا يصح القول بانتفاء التأثر عند انتفاء ملامسة الحرارة ، لانه يجوز حصول التأثر من ملامسة البرودة.
«ومنها :» اطلاق الجزاء بتقريب ان الجزاء بإطلاقه يدل على انه