حيثما يوجد ويتحقق تأثر الحاسة فلا يكون ذلك التأثر الا من الحرارة ، اذا كان الشرط فى الجملة هو حصول الحرارة ، فإن مثل هذا الجزاء يدل على انتفاء التأثر بغير الحرارة وهو بعينه المفهوم المدعى.
ويرد عليه الايراد الاول المذكور فى تقريب اطلاق الشرط ، ولا يرد عليه الايراد الثانى ، بل قد يقال : بعدم تمامية هذا التمسك بالاطلاق فى ناحية الجزاء اصلا ، اذ المفروض ان الحكم الجزائى قد ذكر معلقا على شرطه ، فلا يدل الا على انه اذا اتفق وجود الحرارة وملامستها للحاسة تتأثر الحاسة به ، وليس فيه دلالة على انه مهما يتحقق التأثر بالحاسة يكون استناده الى الحرارة حتى يدل ذلك على المفهوم كما هو ظاهر.
و «منها :» اطلاق الشرط بتقريب آخر غير ما ذكر سابقا ، فان الجزاء لو لم ينحصر شرطه فى خصوص الشرط المذكور فى القضية ، لافتقر الكلام الى زيادة كلمة «او» لكى تنضم الى الشرط المذكور فتجرد الكلام عنها دليل على انحصار الشرط فى ذلك الشرط المذكور فى الكلام ، فلو قال المولى : ان جاءك زيد فأكرمه ، فلو لم تكن العلة فى وجوب اكرامه منحصرة فى المجيء لقال المولى مثلا : ان جاءك زيد او سلم عليك فأكرمه ، فحيث لم يقيد الشرط بهذا التقييد ولم يضم اليه هذه الضميمة ، دل ظاهر الكلام بإطلاقه على انحصار العلة فى المجيء.
واجاب الماتن قده عنه فى الكفاية بأن تعدد الشرط واتحاده ، لا يوجب اختلافا فى ناحية الشرط ، فإن الشرط «واحدا كان او متعددا كان نحوه واحدا ودخله فى الشرط بنحو واحد ، لا يتفاوت الحال فيه ثبوتا كى يتفاوت عند الاطلاق اثباتا ، وكان الاطلاق مثبتا لنحو لا يكون له عدل ، لاحتياج ما له العدل الى زيادة مئونة وهو ذكره