الحمليات ، يشتركان فى دلالة القضية فيهما على انحصار المتقدم موضوعا او شرطا فى المحمول او الجزاء ، وانما الشك والتشكيك فيما يستفاد من ذلك الجزاء او المحمول من السنخية او الشخصية ، فمن ذهب الى السنخية قال بالمفهوم ، ومن ذهب الى الشخصية او الاهمال لم يقل بالمفهوم.
وكيف كان فهل الجملة الشرطية تدل على الانتفاء عند الانتفاء او لا؟ فيه خلاف والذى يظهر من كلام شيخنا الاستاذ دام ظله الميل الى القول بعدم الدلالة ، اذ الجملة لو خليت ونفسها ولم يلحظ معها القرائن الحالية او المقالية ، لم يكد يستفاد منها غير التعليق والترتب بين الجزاء والشرط ، وما يتراءى فى كثير منها من الدلالة على ذلك فانما ينشأ ذلك من انضمام القرائن الخفية فى الكلام على وجه تؤدى الى اللبس والاشتباه فى ذلك التبادر ، فيتخيل السامع انه قد استفاد المفهوم من حاق اللفظ ، وليس هو كذلك ، وربما يكون لكيفية التعبير بحسب جوهر الصوت وطريقة التكلم دخالة فى الاستفادة المذكورة ، وربما يكون لاطلاق الحكم قرينية على ذلك ، فتكون مقدمات الحكمة الارتكازية هى الباعثة على الدلالة على المفهوم ، اما باستفادة العلية المنحصرة فى الشرط كما بنى عليه الماتن قده الخلاف فى المسألة ، او باستفادة السنخية من الحكم الجزائى كما بنينا عليه الخلاف فيها.
وقد ذكر فى تقريب الاستفادة المذكورة بمعونة الاطلاق وجوه فلنذكرها ونذكر الصحيح منها والسقيم ، وليعلم اولا قبل الشروع فى تعداد الوجوه المذكورة ، انا والماتن قده متوافقان على ان الجملة الشرطية لا دلالة فيها على انحصار العلية فى الشرط ، ولكن الماتن بنى على اختصاص الشرطية بظهورها فى الدلالة على محض الملازمة