لما تعلق بها من النهى لفرض غفلته عنه او جهله به فلا يصلح النهى فيه مع هذا الحال ان يكون مانعا عن صحة التقرب بتلك العبادة الواحدة لملاك الصحة ، وهذا بخلاف ما لو لم يكن فى البين ما يدل على المشروعية الاقتضائية ، فان العبادة على هذا تكون فاقدة لملاك الصحة ، فلا تصح فى حال الجهل والنسيان فضلا عن حال الالتفات.
هذا كله بيان حال النهى المتعلق بالعبادة نفسها ، اما اذا تعلق بجزئها او شرطها او وصفها ، ففيه تفصيل فإن كان من قبيل الاول اى المتعلق بجزء العبادة يجىء فيه الصور المفروضة فى النهى المتعلق بالعبادة ويعرف حكمها بالمقايسة ، فان كان النهى عن الجزء مولويا ، كشف ذلك عن اشتمال الجزء على مفسدة قائمة فيه نفسه ، فيستدل بذلك على انتفاء المصلحة فيه وخلوه عن ملاك الصحة ، ومقتضاه فساد العبادة المقرونة بذلك الجزء لو أتى بها كذلك ، من غير فرق بين حالتى العلم والجهل.
وان كان النهى ارشاديا اريد منه دفع احتمال توهم الوجوب ، فلا بأس بالعبادة المشتملة على ذلك الجزء اذا ساعد الدليل على مشروعيته ، وعلى هذا القياس يختلف الحكم بالنحو المزبور فى الفرض السابق.
واما ان كان النهى من قبيل الثانى اى المتعلق بشرط العبادة ، فهو كما اذا تعلق بجزئها لا فرق بينهما ، الا فى ان النهى عن الشرط لا يقتضى إلّا ان يكون فى ذلك الشرط مفسدة غيرية ، بخلاف النهى عن الجزء فانه يقتضى اشتمال الجزء على مفسدة نفسية ، والسر فى ذلك ان النهى عن الشرط نهى غيرى ، فيكشف عن مفسدة غيرية ، بخلاف النهى عن الجزء فانه نهى نفسى وهو انما يكشف عن مفسدة نفسية واذا اختلفا فيما يكشفان عنه من المفسدة كانا مختلفين من