يستمر الاضطرار فيه الى آخر الوقت ، او لا يكون مستمرا كذلك ، فإن الاضطرار بغير سوء الاختيار وكانت الارض هى المغصوبة دون الفضاء ، فليس له ترك الصلاة ، ضرورة ان الصلاة لا تترك بحال ، فهى اولى بالمراعاة من الغصب لكن يجب الاقتصار فيها على المقدار الواجب ، مما يلزم ايجاده ، فلو تمكن من الصلاة قائما على رجل واحدة ، تعين عليه ذلك مما لم يستلزم عسرا ، والا صلى على رجليه ، وهكذا يتنزل من الاقل تصرفا فى الدار المغصوبة الى الاكثر منه وليس له اختيار الصلاة المستوفاة لتمام ما يلزم مراعاته فى حال الاختيار ، إلّا اذا لم تكن اضطراره مستمرا الى آخر الوقت ، فانه يلزمه على هذا التقدير ، انتظار الساعة التى يتخلص فيها عن الغصب حتى يؤدى الصلاة فيها على الوجه الاختيارى ، وان كان المغصوب هو الفضا دون الارض ، صلى صلاته على وجه الاختيار اذ لا يتفاوت التصرف باختلاف المفروضة فى الصلاة قياما وقعودا واضطجاعا ، اذ لا بد من مشغولية مقدار من الفضاء بقدر جسده ، وهو لا يختلف بين انحاء الحالات والكيفيات ، فمن يكون قائما على قدميه يشغل من الفضاء بمقدار جلوسه لو جلس ، لان القعود يأخذ من جوانب الجالس بمقدار ما يأخذ القيام من جانب العلو والارتفاع وهكذا فى سائر الحالات ، وهذا مما لا يخفى على المعتبر المتفطن ، واذا كان ذلك كذلك فمتى تضيق عليه الوقت ولم يكن له مندوحة من التخلص من الغصب ، جاز له الصلاة الاختيارية ، ومثله الحال مع سعة الوقت لو علم باستمرار اضطراره الى آخر الوقت ، فانه يجوز له الصلاة فى اول الوقت بصلاة مستوفاة الافعال ولا ضير فيه ، بل يجوز له ذلك حتى مع فرض علمه بعدم استمرار الاضطرار الى آخر الوقت ، لان الصلاة بعد ان كانت مطلوبة فى هذا الحال ولم يكن يتفاوت الحال عليه فى