اختلاف اوضاع الصلاتية ، ولم تكن كيفية الصلاة بما هى كيفية لها تفتقر الى كون زائد على ما يقتضيه اصل الكون الغصبى ، لم يكن بأس فى التقرب بالصلاة ، إلّا ان تقربه ذلك انما يكون بالكيفية الصلاتية لا بالكون الغصبى ، لاشتماله على المفسدة المانعة عن صلاحية التقرب به ولا ضير هنا فى التقرب بإتمام العمل لا تمامه ، اذ لم يقم اجماع على اعتبار التقرب بالتمام الا فى حالة الاختيار دون الاضطرار فتأمل.
فتحصل انه على هذا الفرض من غصبية الفضاء خاصة لا يتفاوت الحال بين صورتى استمرار الاضطرار الى آخر الوقت وعدمه.
وان كان المغصوب الارض والفضاء معا صلى صلاته مع الركوع دون السجود ، لانه فى السجود يلزم التصرف الكثير الذى يزيد على القدر اللازم من الكون الغصبى ، وكذا يأتى ببقية الافعال الصلاتية غير السجود ، لما عرفت من عدم استلزامه التصرف فى الارض والفضاء بما يزيد على ترك الاتيان بتلك الافعال ، لو لم نقل بأن نفس القراءة والركوع تصرف زائد على ما يقتضيه اصل الكون ، وكيف كان فبناء على العدم يسقط ما كان مقدمة لغيره كالهوى الى السجود بسقوط ذى المقدمة ، لظهور سقوط الطلب الغيرى عند تعذر الغير مطلقا ، فيصلى صلاة مستوفاة الافعال لا ينقض منها شيئا من افعالها الا السجود ومقدماته سوغ ذلك له الاضطرار لكن بشرط استمراره الى آخر الوقت ، اما مع عدم استمراره كذلك فلا يسوغ له الصلاة حتى ترتفع عنه الضرورة ويأتى بها غير ناقصة كما هى مطلوبة منه ، لان الاضطرار عن الصلاة الاختيارية ، لا يكون إلّا على تقدير استيعاب العذر الوقت بتمامه فلا يسوغ له التنزل الى الصلاة الاضطرارية مع التمكن من الاختيارية فى بعض اجزاء الوقت ، كما لا يسوغ له ذلك ايضا لو كان