قد اشتملت على مصلحة صلاتية ومفسدة غصبية ، ويقع التزاحم بينهما ، ويتأتى فيه الخلاف فى جواز الاجتماع بين الحكمين وعدمه ، وقد عرفت ان القول بالجواز هو المختار ، اذا كان المقصود من ذلك اجتماعهما من حيث المحبوبية والمبغوضية دون مرتبة الفعلية بعثا وزجرا ، إلّا بناء على عدم السراية ، فانه يجوز بناء عليه الذهاب الى اجتماعهما فى مرتبة الفعلية بعثا وزجرا ، وقد تقدم تفصيل ذلك كله فراجع.
وانما الكلام هنا فى بيان ما يستعلم به المورد الذى يقع فيه التزاحم بين الملاكين ، ويمتاز به عن مورد التعارض فنقول وبالله نستعين فانه خير معين : ان علم بطريق يقينى باجتماع الملاكين فى مجمع واحد ، بنى على ان ذلك من مورد التزاحم ويجىء فيه الخلاف المذكور فى مسئلة اجتماع الامر والنهى ، وان علم بعدم تحقق ازيد من ملاك واحد فيه ، كان ذلك من مسئلة التعارض ويجرى عليه احكامه ، وان لم يعلم بشيء من ذلك امكن استعلام الحال من ظاهر الدليل القائم على الحكمين ، فان قوله (ص) صل ، كما يدل بالمطابقة على وجوب الصلاة ، يدل بالالتزام على قيام المصلحة فى متعلق الحكم بلا اختصاص لها فى قيامها بمورد دون مورد كما هو قضية الاطلاق ، وكذا قوله (ع) لا تغصب كما يدل بالمطابقة على حرمة الغصب ، يدل بالالتزام على ان فيه مفسدة قائمة به لا تختص بحال دون حال ، كما هو قضية اطلاق المقال ، فاذا اتفق اجتماع العنوانين وتصادقهما على مصداق واحد ووجود فارد ، جاء التزاحم بين الملاكين وجرى فيه الخلاف المحرر فى المسألة ، لكن يختص هذا النحو من الاستظهار فى مختلفى العنوان لا متحده ، فلو ورد صل فى دليل وورد فى دليل آخر لا تصل ، كان ذلك من باب التعارض لا محالة ، لاستحالة اشتمال