فى المسألة بالجواز ، ومن بنى على الاتحاد قال فيها بالامتناع. واما ان كان الخلاف فى المسألة مبتنيا على الخلاف فى السراية وعدمها ، فقد عرفت ان القائل بالجواز يقول به ، حتى مع فرض اتحاد العنوان الواقع متعلقا للامر والنهى ، كما فى مثال اكرم العلماء ولا تكرم الفساق فى العامين من وجه ، او اكرم العالم ولا تكرم العالم الفاسق فى العام والخاص المطلق ، كما انه قائل بالجواز حتى فى مرتبة البعث والزجر ، ولا يختص قوله ذلك فى مرتبة المحبوبية والمبغوضية ، كما كان ذلك بناء على اعتبار تعدد الجهة والوجه فى ذلك ظاهر ، لان القول بالجواز بناء على اعتبار تعدد الجهة ، ناظر الى اختلاف المتعلق ، فلا يجرى مع فرض اتحاده كما انه ناظر الى اجتماع الجهتين فى وجود واحد ، ومعلوم ان الوجود الواحد لا يجوز ان يكون مورد البحث والزجر معا.
واما بناء على الخلاف فى السراية وعدمها ، فمن يقول بالجواز يبتنى قوله ذلك على القول بعدم السراية ، وظاهر انه مع عدمها يجوز توارد البعث والزجر على امرين مختلفين بالاضافة ، وان اتحدا فى المضاف كما فى مثال اكرام العلماء وعدم اكرام الفساق ، بل يمكن البناء على جواز الاجتماع فى المحبوبية والمبغوضية فى متحد العنوان بناء على القول بالسراية ايضا ، اذ لا يمتنع اختلاف الوجود الواحد فى المحبوبية والمبغوضية باعتبار اختلاف حديه بالبيان المتقدم فلا نطيل بالاعادة ، فيكون هذا العالم الفاسق الخارجى محبوب الاكرام لعلمه ، ومبغوضه لفسقه ولا ضير فيه اصلا ، اذ ليس مرتبة المحبوبية والمبغوضية بالغة حد البعث والزجر اللذين يمتنع فرض اجتماعها على وجود واحد.
نعم يمكن قصد التقرب فى ذلك الوجود بما له من الجهة المحبوبة ،