الخصوصية ذات مفسدة وهى كما قلناه اذا كانت مغلوبة فى جانب المصلحة فانما ينعزل تأثيرها بالنسبة الى مرتبة الزجر خاصة دون مرتبة المبغوضية ، فيكون المجمع مبغوضا وان لم يتنجز فيه النهى بل قد نقول بتنجز النهى فيه ، وان كانت مفسدته مغلوبة فى جانب المصلحة ، فان الطلب البعثى الناشى عن المصلحة الغالبة متعلق بالطبيعة لا بشرط ، فيجتزى فى امتثاله بتحصيل الطبيعة فى ضمن واحد من افرادها ، مخيرا بين الفرد المجمع وغيره ، واما الزجر الناشى عن المفسدة المغلوبة فهو متعلق بالطبيعة السارية فى تمام الافراد ، لما تقدم فى بحث تعلق الاوامر بالطبائع من بيان الفرق بين الامر والنهى ، وعليه. يكون نسبة المنهى عنه الى المأمور به نسبة المهم المضيق الى الموسع الاهم لظهور ان الطبيعة المأمور بها لم تكن مطلوبة التحصيل فى تمام الافراد ، بل فى الجملة فيجتزى فى امتثالها فى فرد واحد ، ولو كان غير المجمع وهذا بخلاف الطبيعة المنهى عنها فإن المطلوب الانتهاء وعنها وتركها رأسا ، فكان المكلف فى سعة من حيث امتثال الامر ، اذ يمكنه امتثاله فى غير الفرد المجمع ، بخلاف النهى فانه يلزمه امتثاله بترك ايجاد المنهى عنه فى تمام الافراد حتى الفرد المجمع ، وقد تقرر فى المباحث السابقة انه يرجح المضيق وان كان مهما على الموسع وان كان اهم ، فلا بد فى عالم الفعلية من الالتزام بصرف البعث الى غير الفرد المجمع ، فلا يكون هذا الفرد المجمع الا منهيا عنه ويكون خارجا عن حيز المأمور به ، ولا يتعلق به الامر إلّا اذا تركت ما عداه من الافراد ، فانه لا بأس فى تعلق الامر به حينئذ بناء على المختار من القول بالترتب ، فيكون قد اجتمع فيه الامر والنهى بما لها من المرتبة البعثية ، ويكون الفرد المجمع على هذا بحده النوعى مأمورا