اذ لا واقع لهما إلّا بالجعل وهو انما اعتبر فى فرض المثال جهة تعليلية لا تقييدية.
وربما يتوهم ان الوجه فى خروج مثله عن محط نظر القائل بالجواز هو اتحاد المتعلق فيه كاتحاده فى قولك اكرم العلماء ولا تكرم الفساق فان مثل هذا المثال لم يختلف فيه المتعلق ، فلا يتجه فيه القول بالجواز بناء على اعتبار تعدد الجهة ، وهنا قد وقع المتعلق فى مثال المملوكية والزوجية متحدا كما فى الاكرام اذ المطلوب فيه الايجاد وجودا وعدما.
ولكنك خبير بأنه توهم فاسد اذ الجهة فى مثال الاكرام لا بد وان تكون متحدة لا يسرى فيها الاختلاف الواقع فيما بين العلماء والفساق الى الاكرام الذى هو متعلق الامر والنهى لاختلاف مقوليتهما من حيث ان الاكرام من مقولة الفعل ، والعلم والفسق من مقولة الكيف ، وهذا بخلاف ما فرضناه من المثال اذ الايجاد المضاف الى الزوج والمملوك بعينه وجودهما لا يختلفان إلّا بالاعتبار فما يلحق الوجود من الاختلاف يكون لاحقا للايجاد وذلك ظاهر لا اظن ان يخفى عليك.
ومنها ما يكون اختلافها بالمنشإ والاعتبار وتكون من المحمولات بالضميمة التى لها ما بحذاء فى الخارج لا من خارجات المحمول التى ليس لها ما بازاء فى الخارج كما فى مثال الزوجية والمملوكية ، وذلك مثل الحلو وإلّا بيض ومثله انما يجدى الاختلاف فيه بهذا الوجه ، اذا لم يجتمع الوصفان فى مجمع واحد مشترك بينهما كالسكر وهو انما يكون كذلك لو قلنا بتجرد المشتق عن اعتبار الذات وقلنا ببساطته وعدم تركبه من الذات والمبدإ ، وإلّا فبناء على التركب لم يكن الجهتان بتمامهما متغايرتين حتى يكاد يجدى القائل بالجواز ، بل على البساطة لا يكاد يجديه ايضا بناء على ما قدمناه فى باب المشتق من ابتناء