حينئذ يصح الشرط المذكور ، اذ مع عدم المندوحة يستحيل التكليف بالجامع لتعذر امتثاله من غير طريق الفرد الغصبى والفرد الغصبى مردوع عنه بحكم العقل فرارا عن مخالفة النهى عن الغصب ، فيكون امتثال التكليف بالصلاة على هذا التقدير غير مقدور عليه بوجه من الوجوه.
واما على تقدير المندوحة فيمكن امتثاله فى غير الفرد الذى هو مجمع العنوانين وحينئذ لم يكن بأس فى التكليف بالجامع ويكون التكليف به جائزا.
واما اذا قلنا بالسراية كما هو المختار ، فلا وجه لهذا الشرط على القول بالجواز ، فضلا على القول بالامتناع لما تقدم من ان لازم السراية تعلق وجوب تخييرى فى الافراد المنحل الى طلب كل فرد مع المنع عن تركه حال ترك بقية الافراد ، فهذا الفرد الذى يكون مجمعا للعنوانين يكون منهيا عن تركه عند ترك بقية الافراد ومعناه لزوم ايجاده عند ترك بقية الافراد والفرض انه منهى عنه ايضا ، لكونه تحت النهى الشرعى ايضا بمقتضى ما سمعت منافى النهى من اقتضائه السراية الى تمام افراد متعلقه تقديما لمراعاة جانب الهيئة على جانب المادة وتحكيما له اياه ، ويستحيل البعث الى ايجاد شيء مع النهى بالبديهة.
فلا بد حينئذ من تقييد الطبيعة المأمور بها بغير هذا الفرد فيكون هذا الفرد خارجا عن حيز الامر ، فحينئذ ان اكتفينا فى الصحة بمجرد المحبوبية الذاتية ولم نقل بكون العبادة محتاجا الى الامر الفعلى كما قال به شيخنا البهائى قده على ما حكى عنه (١) صحت الصلاة
__________________
(١) ـ لم نعثر عليه.