سواء كان للمكلف مندوحة او لم يكن له مندوحة ، وان لم نكتف بذلك واعتبرنا الداعوية عن الامر والبعث الفعلى بطلت هذه الصلاة سواء كان هناك مندوحة او لم تكن.
نعم يمكن القول بصحة الصلاة بناء على مختار الماتن الذاهب الى جواز ان يكون الامر داعيا الى غير متعلقه كما تقدم منه اختيار ذلك فى مسئلة الضد ، إلّا انه تقدم هناك الخدشة منا فيما اختاره بأن الداعوية المعتبرة فى صحة العبادة ما تكون بنحو العلة الفاعلية دون العلة الغائية ، والمتصور من الداعوية فى الفرد الخارج عن حيز الامر انما هو ما يكون بنحو الغاية التى لا تكاد تجدى فى صحة العبادة فتأمل فى المقام فانه من مزال اقدام الاعلام.
ثم انه ربما يتوهم جواز صدور العمل هنا عن داعوية الامر بالعلة الفاعلية بناء على القول بالترتب ، حيث انه يجوز للمولى النهى عن التصرف الغصبى فى هذه الدار المغصوبة ، وان تصرف فليكن تصرفه بنحو الصلاة كما لو قال المولى لعبده : لا تلق نفسك عن الشاهق وان ألقيت فألقها على بطنك لا على ظهرك كما مثل بذلك شيخنا الاستاذ دام ظله فيكون الامر بالصلاة على هذا مرتبا على النهى عن التصرف الغصبى وهو جائز عند القائل بالترتب كما لا يخفى.
ويدفعه ان مسئلة الترتب تبتنى على اختلاف الرتبة كما تقدم ذلك فى مسئلة الضد وهنا لم تختلف الرتبة بين الامر والنهى وانما هما فى عرض واحد ، فلا يلزم من القول بالترتب فى تلك المسألة القول بجواز الامر هنا بشيء مع فرض النهى عن ذلك الشىء فى رتبة واحدة كما لا يخفى وذلك ظاهر فتأمل فيه.
«الرابع انه ربما يتوهم تارة ان النزاع فى الجواز والامتناع يبتنى على القول بتعلق الاحكام بالطبائع واما الامتناع على