فلم يراعه فى وقته حتى مضى عليه برهة من الزمان على هذا المنوال لا زال يشك فى الوقت ويغفل عن مراعاة شكه فى ذلك الحين. فهذه صور اربعة :
الصورة الاولى ان يعلم تاريخ بلوغه ويشك فى كمية الفائت ويكون شكه مسبوقا بشك آخر فى الوقت.
الصورة الثانية بعينها الصورة الاولى إلّا ان شكه بتمامه يكون حادثا فى خارج الوقت. الصورة الثالثة ان يجهل تاريخ بلوغه ويكون شكه مسبوقا بشك آخر. الصورة الرابعة بعينها الصورة الثالثة إلّا ان شكه بتمامه يكون حادثا فى خارج الوقت.
اما الصورة الاولى : فحكمها يختلف على القولين فان قلنا بتعدد المطلوب لزمه الاحتياط فيما يشك فى فواته ، لان التكليف به محرز ، والخروج عن عهدته غير معلوم ، وليس له التمسك بما دل على عدم الاعتداد بالشك بعد خروج الوقت ، لانصرافه الى ما يكون الشك بتمامه حادثا بعد خروج الوقت وليس الشك فى هذه الصورة من ذلك القبيل ، وان قلنا بوحدة المطلوب لم يجب عليه القضاء لانه يشك فى التكليف بالقضاء والاصل فيه البراءة كما لا يخفى.
واما بقية الصور فالحكم فيه البراءة عن القضاء على كلا القولين ، وذلك اما فى الصورة الثانية فلانه من الشك بعد خروج الوقت فيعمه الدليل الدال على عدم الاعتداد به ، واما فى الصورة الثالثة فلانه يشك فى تكليفه بأزيد مما يعمله من قدر الفوائت ، فلا يلزمه الاقضاء ما تيقن فواته ، واما فى الصورة الرابعة فلانه من الشك بعد خروج الوقت الملغى بحكم الشارع هذا ، ولكن لم اجد من فصل بين هذه الصورة فى الحكم بالبراءة عن قضاء ما يحتمل فواته ، فمن قال فيها بالبراءة قال بها مطلقا فى جميع الصور فمن اجل ذلك