المحافظة عليه دون شرط الوجوب هذا.
ولقائل ان يمنع الدلالة والايماء بذلك على شرطية الواجب لجواز ان يكون ذلك منه عليهالسلام شوقا الى العبادة فكان يحب ادراج نفسه فى موضوع التكليف فرد الشمس لكى يتوجه عليه التكليف الادائى وقد يستأنس لذلك بما روى عنه عليهالسلام انه قال : الجلسة فى الجامع خير لى من الجلسة فى الجنة لان الجنة فيها رضا نفسى والجامع فيه رضا ربى (١).
ثم انهم اختلفوا فى دلالة الامر الادائى على وجوب القضاء فى خارج الوقت وعدم الدلالة عليه ، ويبتنى النزاع فى ذلك على ان المستفاد من الامر بالشىء فى وقت هل هو تعدد المطلوب على ان يكون الشىء فى نفسه مطلوبا ويكون خصوصية الوقت مطلوبا آخر يلزمه مراعاته مهما امكن ، فان فات بقى التكليف بالشىء فى نفسه على حاله يجب امتثاله والخروج عن عهدته فى خارج الوقت ، او ان المستفاد منه مطلوب واحد يبقى مع بقاء الوقت بفواته وهذا هو المختار.
ثم انه اذا قام دليل على القضاء فهل يكون له الدلالة على تعدد المطلوب او لا؟ فيه خلاف وتظهر الثمرة فيمن يفوت كثيرا من الصلوات اليومية ولم يعلم كميتها ، وذلك فى بعض الصور المتصورة فى هذا الفرض ، فان هذا الفرض يمكن فرضه بفروض اربعة ، لان الجاهل بمقدار الفوائت تارة يكون منشأ جهله الجهل بزمان البلوغ ، واخرى يكون منشأ الجهل الجهل بالمقدار الفائت وان علم تاريخ زمان بلوغه وعلى كلا التقديرين اما ان يكون تمام شكه قد حدث من هذا الحين واما ان يكون شكه فى هذا الحين مسبوقا بشك فى الوقت وغفل عنه
__________________
(١) ـ الوسائل ج ٣ ابواب احكام المساجد باب : ٣ حديث : ٦.